للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن رشد: «رأى قوم أن معنى الإقعاء الذي نهي عنه: هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وأن يجلس على صدور قدميه، وهو مذهب مالك» (١).

وقال ابن زرقون: «كره مالك الصفتين معًا» (٢)، يعني الإقعاء بصورتيه.

وقال أبو الخطاب الحنبلي في الهداية: «ولا يقعي؛ فيمد ظهر قدميه، ويجلس على عقبيه، أو يجلس على أليتيه، وينصب قدميه، فإنه منهي عنه» (٣).

وقيل: يستحب، روى البويطي عن الشافعي استحبابه، واستحبه النووي وابن الصلاح والبيهقي، وقال المتأخرون منهم: والافتراش أفضل منه، واستحبه أحمد في رواية (٤).

قال الخطيب الشربيني: «روى البويطي عن الشافعي أنه يجلس على عقبيه ويكون صدور قدميه على الأرض، وتقدم أن هذا نوع من الإقعاء مستحب،


(١) بداية المجتهد (١/ ١٤٩).
(٢) التاج والإكليل (٢/ ٢٦٢).
(٣) الهداية لأبي الخطاب (ص: ٨٤).
(٤) روضة الطالبين (١/ ٢٣٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٠)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٩)، شرح مشكل الوسيط (٢/ ٩٣)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٦)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٤١)، الإنصاف للمرداوي (٢/ ٩١)، المقنع (ص: ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>