حرمان الثواب، وليس من موجبات العقاب المترتبة على ارتكاب المحرم، والله أعلم.
وإذا لم تبطل الصلاة بالالتفات لم تبطل بالمسح أكثر من مرة باعتباره نوعًا منه، وكان الحكم مكروهًا، كما كان الحكم في الالتفات، والله أعلم.
• دليل من قال: يجوز مسح موضع السجود:
أن المسح أكثر من مرة في الصلاة إما أن يكون متفرقًا في الصلاة، أو متواليًا في السجدة الواحدة.
فإن كان متفرقًا فهو في حكم الحركة اليسيرة في الصلاة، والأصل فيها الإباحة.
وإن كان متواليًا، فالغالب أن المصلي لا يفعله إلا لمصلحة السجود، والحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة جائزة.
فإن قيل: إن هذا مخالف لتقييد الحديث في الصحيحين: (فإن كنت فاعلًا فواحدة).
فالجواب: إنما أذن في تسوية الحصى مرة واحدة؛ لأن المصلي غالبًا لا يحتاج في تسويتها لأكثر من مرة، فإن زاد كان عبثًا، وذلك لا ينفي جواز التسوية بما يحتاج منه إلى زيادة على المرة الواحدة (١).
ولذلك لو كان المسح لإمكان السجود، لوجب التسوية أكثر من مرة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب.
• الراجح:
أن مسح الحصى ومثله التراب قد يكون واجبًا، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون مباحًا، وقد يكون محرمًا.
فيجب إذا كان لا يمكنه السجود إلا بالتسوية، ولو تكرر ذلك أكثر من مرة.
ويكره إذا مسح بلا حاجة، كما لو مسح مرة أو أكثر من مرة وكان متفرقًا.
ويباح إذا مسح مرة واحدة لحاجة، وكان يمكنه السجود بلا مسح.
ويحرم إذا كثر وكان متواليًا بلا حاجة، ولا مصلحة للصلاة، والله أعلم.
(١) انظر: فتح الباري لابن رجب (٩/ ٣٢٧).