للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يكره إلا من حاجة، وهو مذهب الجمهور.

وإذا وقفت على أقوال أئمتنا، فلتأذن بالانتقال إلى عرض أدلة المسألة.

• دليل من قال: يحرم مسح الحصى وتجوز مرة واحدة للحاجة:

الدليل الأول:

(ح-٢٢٨٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، قال:

حدثني معيقيب: أن النبي قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلًا فواحدة (١).

ورواه مسلم من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير به … قال: ذكر النبي المسح في المسجد يعني الحصى قال: إن كنت لا بد فاعلًا فواحدة (٢).

ورواه أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام به، بلفظ: أن النبي قال: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لا بد فاعلًا، فواحدة تسوية الحصى (٣).

[لفظ (لا تمسح وأنت تصلي) تفرد به مسلم بن إبراهيم على اختلف عليه] (٤).


(١) صحيح البخاري (١٢٠٧)، وصحيح مسلم (٤٩ - ٥٤٦).
(٢) صحيح مسلم (٤٧ - ٥٤٦).
(٣) سنن أبي داود (٩٤٦).
(٤) الحديث رواه أبو سلمة، عن معيقيب، ورواه عن أبي سلمة اثنان: يحيى بن أبي كثير، ومنصور بن زاذان،
أما رواية يحيى بن أبي كثير:
فرواها عنه شيبان، وأبان بن يزيد، وحرب بن شداد، وهمام بن يحيى والأوزاعي، كلهم رووه عن يحيى بن أبي كثير، فلم يذكر أحد منهم النهي الصريح (لا تمسح وأنت تصلي).
ورواه هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، واختلف على هشام:
فرواه يحيى بن سعيد القطان، ووكيع، وأبو داود الطيالسي، وابن علية، وخالد بن الحارث، ووهب بن جرير، وعبد الوهاب بن عطاء، وحماد بن مسعدة، كلهم رووه عن هشام، دون ذكر النهي الصريح: أي ليس فيه: لا تمسح وأنت تصلي.
ورواه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، واختلف عليه فيه:
فرواه أبو داود، ويوسف بن يعقوب بن إسماعيل القاضي، ثلاثتهم عن مسلم بن إبراهيم، عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>