للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ينهى عن عد الآي.

الدليل الرابع:

ولأن عد الآي من جنس الحركة اليسيرة في الصلاة لا تؤثر على الخشوع، فهي على الإباحة، ولو قدر أنها خلاف الأولى فالحاجة تبيحها، فالمصلي قد يحتاج إلى معرفة عدد الآي ليتحرى مقدار السنة في القراءة، كما أنه قد يحتاج إلى عد تكبيرات العيد فرقًا بين الركعة الأولى، والثانية.

• دليل من فرق بين الفرض والنفل:

الدليل الأول:

(ح-٢٢٨٤) ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق أبي سعيد الشامي، عن مكحول،

عن واثلة بن الأسقع، عن النبي قال: عد الآي في التطوع، ولا تعده من الفريضة (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الثاني:

النافلة أوسع من الفرض، ولهذا صحت النافلة قاعدًا مع القدرة، وعلى الراحلة، فيغتفر فيها ما لا يتغتفر في الفرض.

• الراجح:

أن عد الآي إن كان محتاجًا إليه فلا بأس، وإن كان لا يحتاج إليه فالأولى تركه، باعتباره حركة أجنبية في الصلاة، والله أعلم.


(١) المسند (٧٤٨٩).
(٢) فيه علتان: تفرد به أبو سعيد الشامي، وهو مجهول، ومكحول لم يسمع من واثلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>