• قلب الورقة إذا فرغ من قراءتها عمل يسير جدًّا، والعمل الكثير إذا كان متفرقًا غير متصل ولمصلحة الصلاة لا يبطلها.
• صح في النفل الصلاة راكبًا وقاعدًا، وإلى غير القبلة، فالحركة الكثيرة إذا احتيج إليها في النفل لا تبطلها بخلاف الفرض، فيغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض.
• الحاجة ترفع الكراهة، والضرورة ترفع التحريم.
[م-٧٦٩] اختلف الفقهاء في القراءة من المصحف في الصلاة:
فقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يكره مطلقًا، وصلاته صحيحة.
وقيل: يكره في الفريضة، وهو مذهب المالكية وقول عند الحنابلة، واختلفوا في النافلة وقيام رمضان:
فقيل: تجوز مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة، وبه قال الزهري وإسحاق وجماعة من السلف.
وقيل: إن ابتدأ النافلة بالقراءة من المصحف جاز، وإن ابتدأ بغير مصحف فأراد النظر فيه في أثناء النفل كره، وهو مذهب المالكية.
وقيل: تجوز في النفل لغير حافظ، فإن كان حافظًا كرهت كالفرض، اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة.
وقيل: لا تجوز، وإن قرأ من المصحف فسدت صلاته، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن حزم وحكاه عن ابن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وأبي عبد الرحمن السلمي.
وقيل: تحرم على الحافظ فقط، وتجوز لغيره، وهو رواية عن أحمد.