للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال المالكية: «يأثم إن تعمد تكرارها، وهل تبطل به الصلاة؟ المعتمد عندهم عدم البطلان» (١).

وقيل: تبطل الصلاة بتكرار الفاتحة، وهو قول مرجوح في مذهب المالكية، واختاره بعض الشافعية، وحكي قولًا في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يكره إلا أن يكون تكريرها لسبب من عجز أو شك، ونحوه، وبه قال الشافعية (٣).

وقال الحنابلة: يكره (٤).

ولم أقف على قول يقول بالجواز مطلقًا، فصارت الأقوال تتفرع من قولين:

التحريم، على خلاف بينهم في البطلان.

والقول بالكراهة، وهو قول الجمهور على خلاف بينهم: أتكره مطلقًا، أم للقادر، أم تختص الكراهة في الفرض دون النفل.

وقد سبق بحث هذه المسألة في صفة الصلاة، وذكرنا أدلتها هناك (٥).


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٨٠)، منح الجليل (١/ ٣٢٠)، الثمر الداني في شرح زيد القيرواني (ص: ١٦٥)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣١٤).
(٢) انظر قول المالكية في المراجع السابقة، وانظر قول الشافعية في المجموع (٤/ ٩٠، ٩١)، كفاية النبيه (٣/ ١٢٣، ٦٠٢)، المهذب (١/ ١٦٧)، فتح العزيز (٣/ ٢٦٠). المهذب (١/ ١٦٧)، نهاية المطلب (٢/ ١٤٨، ١٤٩)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٨٢، ١٠١٨)، الفروع (٢/ ٢٧٦)، الإنصاف (٢/ ٩٩).
(٣) المجموع (٤/ ٩٠، ٩١) و (٣/ ٣٥٨)، أسنى المطالب (١/ ١٥٥)، نهاية المطلب (٢/ ١٤٣، ١٤٨)، كفاية النبيه (٣/ ١٢٣)، المهذب (١/ ١٦٧)، فتح العزيز (٣/ ٢٦٠) و (٤/ ١٤٦)، مغني المحتاج (١/ ٣٦١)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٧٣).
(٤) الإنصاف (٢/ ٩٩)، الإقناع (١/ ١٢٨)، كشاف القناع (١/ ٣٧٣)، نيل المآرب (١/ ١٤٦)، الشرح الكبير (١/ ٦١٢)، الفروع (٢/ ٢٧٦)، المبدع (١/ ٤٣١، ٤٣٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٢،)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٩٠).
(٥) انظر المجلد الثامن (ص: ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>