للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الإمام أحمد فيمن طول قراءة الثانية على الأولى: «يجزئه، وينبغي أن لا يفعل» (١).

وقيل: لا بأس بطول قراءة ثانية الفريضة عن الأولى اختاره ابن عبد الحكم المالكي في مختصره، خلافًا للمعتمد من المذهب.

ويحمل قوله: (لا بأس به) على الإجزاء، وإن كان غيره أفضل منه، فهو بنحو قول الإمام أحمد.

ويستثنى من كراهة إطالة الثانية على الأولى ما ورد فيه نص، كقراءة سبح والغاشية في صلاة الجمعة والعيد واعتبره الحنابلة من التفاوت اليسير الذي لا أثر له.

زاد الشافعية: أو كانت المصلحة تقتضي ذلك، كإطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف على الأولى حتى تأتي الفرقة الثانية، أو ليلحق نحو المزحوم.

قال ابن مفلح: « … ولعل المراد: لا أثر لتفاوت يسير، ولو في تطويل الثانية على الأولى؛ لأن الغاشية أطول من سبح، وسورة الناس أطول من الفلق، وصلى بذلك، وإلا كره» (٢).

فخلص لنا من الأقوال:

كراهة إطالة الثانية على الأولى مطلقًا، في الفرائض والنوافل.

كراهة إطالتها في الفرائض خاصة.

جواز إطالة الثانية على الأولى.

وإذا أحببت الوقوف على أقوال هذه المسألة موثقة، وعلى أدلتها فارجع إليها في صفة الصلاة، فقد سبق بحثها، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، فلله الحمد.


(١) الفروع (٢/ ٤٥١)، المبدع (٢/ ٦٥)، الإنصاف (٢/ ٢٤٠).
(٢) الفروع (٢/ ٤٥١)، وانظر: الإنصاف (٢/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>