للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم (١).

• ورد هذا النقاش بأكثر من وجه:

الوجه الأول:

أن حديث من تشبه بقوم فهو منهم حديث ضعيف، والمحفوظ أنه مرسل (٢).

الوجه الثاني:

قد يكون التعليل بمخالفة المشركين قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الكراهة، فالأصل أن ما كانت علته المخالفة فهو محمول على الكراهة إلا لقرينة صارفة، فقد يصل الأمر إلى ما أهو أعلى من التحريم كالشرك.

وقد يصل الأمر إلى ما هو أدنى من الكراهة، وهو ما يعبر عنه بخلاف الأولى كترك الصلاة بالنعل.

فإن لم يكن هناك قرينة فالأصل الكراهة (٣)؛ لأنها هي المتيقن، ولا قرينة بحمله على ما هو أعلى من الكراهة، خاصة أن عمدة من قال: إن الأصل في مخالفة المشركين هو الوجوب حديث من تشبه بقوم فهو منهم، وهو حديث مرسل (٤).


(١) المسند (٢/ ٥٠).
(٢) رجح إرساله أبو حاتم الرازي، كما في العلل لابنه (١/ ٣١٩).
ورجح مثله دحيم، وقال أبو حاتم في علل الحديث (٣/ ٣٨٨): «قال لي دحيم: هذا الحديث ليس بشيء؛ الحديث حديث الأوزاعي، عن سعيد بن جبلة، عن طاوس، عن النبي ». اه
وانظر تخريجه في: كتابي موسوعة أحكام الطهارة، الطبعة الثالثة، (١٠/ ٢٣٨).
(٣) وابن حجر يعلل دائمًا بهذا، ولهذا لما تكلم في العلة في آنية الذهب والفضة، وأن العلة فيها التشبه بالأعاجم، قال في الفتح (١٠/ ٩٨): وفي ذلك نظر؛ لثبوت الوعيد على لفاعله، ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك. اه
وكذلك يذهب حرملة إلى أن التشبه لا يصل إلا التحريم في غير مسألتنا، انظر الفتح (١٠/ ٩٤).
(٤) انظر تخريجه: (ص: ٢٣٧) من هذا المجلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>