للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يجوز بلا كراهة، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، ومذهب الحنابلة، وقول قديم لمالك، ورجحه ابن العربي (١).

جاء في النهر الفائق: «ويكره اشتمال الصماء .... وهل يشترط عدم الإزار مع ذلك؟ عن محمد: نعم، وعن غيره: لا» (٢).

وقال القرافي: «فإن كان عليه مئزر فلا بأس به» (٣). يعني اشتمال الصماء.

وقال ابن قدامة: «أما إن كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم، فلو كان لا يجزئه لم يفعله النبي » (٤).

وقيل: يكره، وهو آخر القولين للإمام مالك، ونصره المتأخرون من أصحابه، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (٥).


(١) النهر الفائق (١/ ٢٨٢)، مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٧٦٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٤)، البحر الرائق (٢/ ٢٦)، شرح البخاري لابن البطال (٢/ ٣٠)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٨٩)، المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ٥٩)، القبس شرح الموطأ (ص: ٣٢١)، النوادر والزيادات (١/ ٢٠٣)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤٥٣)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٨٦)، المنتقى للباجي (٧/ ٢٢٨)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٥٨)، الإنصاف (١/ ٤٦٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٥)، كشاف القناع (١/ ٢٧٥)
(٢) النهر الفائق شرح كنز الدقائق (١/ ٢٨٢).
(٣) الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٢).
(٤) المغني (١/ ٤١٨).
(٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢١٩)، منح الجليل (١/ ٢٢٧، ٢٢٨)، مناهج التحصيل (١/ ٣٥٥، ٣٥٦)، الخرشي (١/ ٢٥١)، التمهيد (١٢/ ١٦٧)، المقدمات الممهدات (٣/ ٤٣٤)، المنتقى للباجي (١/ ٢٤٨)، النوادر والزيادات (١/ ٢٠٣)، البيان والتحصيل (١/ ٢٧٧)، الذخيرة للقرافي (١٣/ ٢٦٣)، الخرشي (١/ ٢٥١)، الفواكه الدواني (٢/ ٣١١).
وأطلق الشافعية الكراهة، وإطلاقهم يشمل ما إذا كان تحته إزار أم لا، انظر: روضة الطالبين
(١/ ٢٨٩)، المجموع (٨/ ٤٠٢)، المهذب (١/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>