للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: سترهما سنة، وهو رواية عن أحمد (١).

واستحبه المالكية في الصلاة وعند الخروج إليها (٢).

واستحب الشافعية أن يجعل على عاتقه منه شيء (٣).

ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.

وقيل: سترهما لازم على خلاف بينهم:

فقيل: شرط مطلقًا في الفرض والنفل، وهو رواية عن أحمد، وجزم به الخرقي، وبه قال أبو جعفر محمد بن علي (٤).

وقيل: سترهما واجب، وليس بشرط، فلو صلى ولم يسترهما صحت مع الإثم (٥).

وقيل: ستر جميع أحد العاتقين شرط في الفرض، ومستحب في النفل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره القاضي أبو يعلى (٦).

والصحيح من مذهب الحنابلة: أنه يجب ستر جميع العاتق، وقال بعض الحنابلة: يجزئ ولو بحبل أو خيط، ونسبه بعضهم إلى أكثر الأصحاب (٧).

فخلصت الأقوال إلى ستة أقوال:

الأول: كراهة كشف العاتقين، واستحباب سترهما، وهو قول الحنفية، وهذا القول هو ما حملنا على ذكر هذه المسألة في مكروهات الصلاة.


(١) الفروع (٢/ ٣٧)، الإنصاف (١/ ٤٥٥)،.
(٢) جامع الأمهات (ص: ٥٦٢)، بداية المجتهد (١/ ١٢٣، ١٢٤)، الذخيرة (٢/ ١١١)، التبصرة للخمي (١/ ٣٦٦)، شرح التلقين (١/ ٤٧٤)، البيان والتحصيل (١/ ٤٥٩، ٤٦٠).
(٣) الأم (١/ ١٠٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٠)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ١١٧)، الحاوي الكبير (٢/ ١٧٣)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٢٨)، المهذب (١/ ١٢٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٩) ..
(٤) انظر قول أبي جعفر في فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٦٢).
وانظر قول الحنابلة في: المبدع (١/ ٣٢٢)، الإنصاف (١/ ٤٥٥).
(٥) الإنصاف (١/ ٤٥٥).
(٦) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥١)، الإنصاف (١/ ٤٥٤، ٤٥٥)، كشاف القناع (١/ ٢٦٧).
(٧) الإنصاف (١/ ٤٥٥، ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>