للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إجماع فيتعين القول به» (١).

قال ابن حزم: «ولا يحل للمصلي أن يضم ثيابه أو يجمع شعره قاصدا بذلك للصلاة» (٢).

وقيل: لا بأس بصون ذلك عن التراب، وهو قول في مذهب الحنفية (٣).

وقيل: يكره تنزيهًا، سواء أتعمده للصلاة أم لا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقول عند المالكية زاد الحنابلة: إِنْ فَعَلَهُ بلا سبب (٤).

وقال المالكية: إن كان ذلك لباسه قبل ذلك، أو كان يعمل عملًا فكف ثوبه أو شعره فدخل في صلاته على هيئته فلا كراهة، وإن فعل ذلك في صلاته أو لأجلها كره (٥).

وقيد بعضهم: إذا كان ينوي أن يعود لعمله وإلا كره (٦).

وظاهر تبويب البخاري أن كف الشعر في الصلاة مكروه مطلقًا، فعله في الصلاة أو قبلها، ثم صلى كذلك، بخلاف كف الثوب، فإنه إنما يكره فعله في الصلاة خاصة لما فيه من العبث، والجمهور على التسوية بينهما (٧).

هذا فيما يتعلق بالأقوال، وأما أدلتها فقد ذكرت هذه المسألة فيما سبق، عند


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٢).
(٢) المحلى بالآثار، مسألة: ٣١٨ (٢/ ٣١٨).
(٣) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٢٤).
(٤) شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٩٣)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٢)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ٢٣٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٢٠)، حاشية الجمل (١/ ٤٤١)، الإنصاف (١/ ٤٧٠)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٧٧)، الفروع (٢/ ٥٧)، المبدع (١/ ٣٣٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٦)، كشاف القناع (١/ ٢٧٦).
(٥) المدونة (١/ ١٨٦)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦١٧)، التلقين (١/ ٤٧)، الخرشي (١/ ٢٥٠)، منح الجليل (١/ ٢٢٦)، تحبير المختصر (١/ ٢٦٨)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٦)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣١٤)، التفريع (١/ ٩٣)، التبصرة للخمي (١/ ٢٩٨)، المعونة (ص: ٢٣٢).
(٦) انظر حاشية الدسوقي (١/ ٢١٨)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ٢٣٤).
(٧) ذكر البخاري ترجمتين في صحيحه، فقال: باب لا يكف ثوبه في الصلاة، وفي باب آخر، قال: باب: لا يكف شعرًا. فقيد النهي عن كف الثوب في الصلاة، وأطلق الكف في الشعر، انظر فتح الباري شرح ابن رجب للبخاري (٧/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>