(٢) صرح ابن نجيم أن كف الشعر كراهة تحريمية، قال في البحر الرائق (٢/ ٢٥): «والظاهر أن الكراهة تحريمية للنهي المذكور بلا صارف». اه فيأخذ كف الثوب حكمه؛ لأن الحديث واحد، وعلة النهي واحدة، وهو ما نقله ابن عابدين صريحًا عن الخير الرملي في حاشيته (١/ ٦٤٠). وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٢٦): «يدخل أيضا في كف الثوب تشمير كميه كما في فتح القدير، وظاهره الإطلاق، وفي الخلاصة ومنية المصلي قيد الكراهة بأن يكون رافعًا كميه إلى المرفقين. وظاهره أنه لا يكره إذا كان يرفعهما إلى ما دونهما، والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على الكل». وانظر: النهر الفائق (١/ ٢٨١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٠، ٦٤٢)، المبسوط (١/ ٣٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٦)، فتح القدير (١/ ٤١٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤٣)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٦٣)، حاشية الطحطاوي على المراقي (ص: ٣٥٠)، المحلى (٢/ ٣١٨).