للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن يجمع الرجل ثيابه ويرفعها عن الأرض، ومنه تشمير الكم وكفه، كما يدخل فيه أن يصلي وشعره معقوص، أو مردود تحت عمامته.

وعند أكثر الحنفية: أن يرفع ثوبه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود.

وقيل: بأن يجمع ثوبه ويشده من وسطه لما فيه من التجبر المنافي للخشوع (١).

[م-٧٥١] اختلف العلماء في حكم كف الثوب والشعر في الصلاة.

فقال الحنفية: يكره، وظاهره تحريمًا، والأصح مطلقًا أي سواء أفعلها من أجل الصلاة أم لا، وسواء أكان يقصد حفظ ثوبه وشعره عن التراب أم لا، والقول بالتحريم هو اختيار ابن حزم من الظاهرية (٢).

قال ابن عابدين: «الأشبه بسياق الأحاديث أنها تحريم إلا إن ثبت على التنزيه


(١) شرح المشكاة للطيبي (٣/ ١٠٢١)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٤٠٥)، التنوير شرح الجامع الصغير (٣/ ٢٤٧)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٢٠٨)، فتح الباري لابن حجر (٢/ ٢٩٦).
(٢) صرح ابن نجيم أن كف الشعر كراهة تحريمية، قال في البحر الرائق (٢/ ٢٥): «والظاهر أن الكراهة تحريمية للنهي المذكور بلا صارف». اه
فيأخذ كف الثوب حكمه؛ لأن الحديث واحد، وعلة النهي واحدة، وهو ما نقله ابن عابدين صريحًا عن الخير الرملي في حاشيته (١/ ٦٤٠).
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٢٦): «يدخل أيضا في كف الثوب تشمير كميه كما في فتح القدير، وظاهره الإطلاق، وفي الخلاصة ومنية المصلي قيد الكراهة بأن يكون رافعًا كميه إلى المرفقين. وظاهره أنه لا يكره إذا كان يرفعهما إلى ما دونهما، والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على الكل».
وانظر: النهر الفائق (١/ ٢٨١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٠، ٦٤٢)، المبسوط (١/ ٣٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٦)، فتح القدير (١/ ٤١٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤٣)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٦٣)، حاشية الطحطاوي على المراقي (ص: ٣٥٠)، المحلى (٢/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>