للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: بإباحة المحاريب أو استحبابها:

الدليل الأول:

حث الشرع على بناء المسجد، ولم يأت في النصوص شَكْلٌ للمسجد لا يجوز مخالفته، والمطلق جار على إطلاقه، فانحناء جدار القبلة بمقدار متر أو مترين الأصل فيه الإباحة، ولهذا نص الحنابلة على إباحة بناء المحاريب، فلم يروا بناءها من العبادات، وهي أولى من بناء القباب في المساجد، ولم تكن موجودة على عهد النبي ، المهم ألا يكون في المحاريب زخرفة ولا إسراف، فهي أمكان للعبادة، وليست أماكن للمباهاة والتفاخر.

ولا يخلط بين التعبد ببناء المسجد، وبين إباحة شكله ومواد بنائه، فإن ذلك متروك حسب عادات الناس.

ولهذا اعتمد الإمام أحمد في جواز بنائها على عدم ثبوت نهي عن اتخاذ المحراب، ولو كان اتخاذ المحراب عبادة لكان اتخاذه يتوقف على نص يبيح ذلك، لأن العبادات الأصل فيها الحظر.

جاء في مسائل الكوسج: «قلت: تكره المحراب في المسجد؟

قال: ما أعلم فيه حديثًا يثبت، ورب مسجدٍ يحتاج إليه، يرتفق به، قال إسحاق: كما قال» (١).

وقال الزركشي: «لم يزل عمل الناس عليه من غير نكير» (٢).

• واعترض عليه:

بأن بعض السلف قد أنكر هذه المحاريب.

• ورد هذا:

بأنه لا يثبت حديث مرفوع في النهي عن المحاريب كما قال الإمام أحمد، وما جاء عن الصحابة فغالبه ضعيف، وما صح منه لا يمكن حمله على محاريب المساجد، بل على صدور المجالس، وأما الآثار عن التابعين فهي معارضة بمثلها،


(١) مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٦٠٥).
(٢) إعلام الساجد بأحكام المساجد (ص: ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>