للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في الإقناع: «ويباح اتخاذ المحراب نصًّا، ويكره للإمام الصلاة فيه إذا كان يمنع المأموم مشاهدته إلا من حاجة المسجد، كضيق المسجد، لا سجوده فيه (١).

وجاء في شرح زروق على الرسالة: «ثلاثة من جهل الإمام: المبادرة إلى المحراب قبل تمام الإقامة، والتعمق في المحراب بعد دخوله، والتنفل به بعد الصلاة» (٢).

وجاء في الجامع الصغير: «لا بأس أن يكون مقام الإمام في المسجد، وسجوده في الطاق، ويكره أن يقوم في الطاق». اه والطاق: هو المحراب.

وقال الجصاص: «يعني بالطاق: المحراب إذا كان طاعنًا في الحائط يمكن أن يغيب فيه الإمام ببدنه، حتى لا يبصره من على جنبتيه، وكذا كانت محاريب الكوفة قديمًا» (٣).

واختلف مشايخ الحنفية في كلام محمد بن الحسن على طريقين:

أحدهما: علل الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب (٤).

والطريق الثاني: علل الكراهة في اشتباه حال الإمام على مَنْ في يمينه ويساره.


(١) الإقناع (١/ ١٧٣).
(٢) شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٩٠).
(٣) شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٥١٧).
(٤) الجامع الصغير (ص: ٨٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٥)، البحر الرائق (٢/ ٢٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٤١٢)، شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>