أن النهي عن العلو ورد في حق الإمام، وما كان ربك نسيًا.
الدليل الرابع:
العلة في نهي الإمام: إن كانت هي التشبه، فالعلة منتفية في حق المأموم، وإن كانت العلة حتى لا يتكبر أصحاب الولايات الشرعية على متبوعيهم، فالمأموم تابع لإمامه، فهذا المعنى أيضًا منتف في حقه.
• الراجح:
إذا ارتفع المأموم عن إمامه، فإن كان لضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، فكيف بما هو أخف منها؟.
وإن كان ارتفاع المأموم لغير ضرورة:
فإن كان الارتفاع لطائفة كاملة من المأمومين، فهذا جائز، كما فعل أبو هريرة في الصلاة على ظهر المسجد،، وكما يفعل المسلمون اليوم في صلاتهم في المسجد الحرام.
أما إذا كان العلو لواحد من المأمومين، فهذا يأخذ حكمه حكم المنفرد خلف الصف، فإن كان لحاجة كمن يبلغ عن الإمام أفعاله عن طريق الرؤية، إذا كان صوت الإمام والمبلِّغ لا يبلغ المأموم، فيرتفع المأموم لكي يقتدي به من وراءه عن طريق رؤية أفعاله، فيهتدي بها على أفعال الإمام فهذه حاجة، والحاجات تبيح المكروهات.
وإن كان هذا الفعل بلا حاجة، فقد ثبت النهي عن صلاة المنفرد خلف