للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويستثنى من ذلك ما لو قصد التعليم، أو كان لضرورة كضيق المكان، أو لم يدخل على ذلك كما لو صلى منفردًا بمكان عالٍ، فاقتدى به شخص أو أكثر.

وهل الكراهة أوالتحريم مطلقًا سواء أكان الإمام وحده عاليًا، أم كان معه غيره، أم يجوز إن كان مع الإمام غيره من سائر الناس، خلاف في المذهب، وظاهر المدونة المنع مطلقًا، قال سند: ظاهر المذهب الإطلاق (١).

واختار ابن الجلاب الجواز إذا كان معه غيره من عموم الناس، أو مثل غيرهم في الشرف. قال الدسوقي: وهو المعتمد (٢).

قال ابن بشير: «وإن صلى الإمام غير قاصد للتكبر فإن كان الارتفاع يسيرا صحت الصلاة بلا خلاف، وإن كان الارتفاع كثيرا فللمتأخرين قولان: صحة الصلاة، وأُخِذَ من قوله في تعليل البطلان؛ لأن هؤلاء يعبثون.

وقال الشافعية: يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا لتعليم.

قال الشيرازي في التنبيه: «والمستحب -وفي المهذب والسنة- أن لا يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا أن يريد تعليمهم أفعال الصلاة» (٣).


(١) جاء في المدونة (١/ ١٧٥): «وكره مالك أن يصلي الإمام على شيء، وهو أرفع مما يصلي عليه ومن خلفه مثل الدكان».
وانظر: شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٣٥)، تحبير المختصر (١/ ٤٣٤)، شرح الخرشي (٢/ ٣٧)، جواهر الدرر (٢/ ٣٧٢).
(٢) قال ابن الجلاب في التفريع (١/ ٦٧): «لا يصلي المأموم في أسفل، والإمام في علو إلاّ أن تكون مع الإمام طائفة».
وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٧)، التاج والإكليل (٢/ ٤٥٥).
(٣) التنبيه (ص: ٣٩)، المهذب للشيرازي (١/ ١٨٨)، وانظر: كفاية النبيه (٤/ ٦٦)، المجموع (٤/ ٢٩٤)، البيان للعمراني (٢/ ٤٢٧).
وفي حلية العلماء للقفال (٢/ ١٨٢) عبر بالسنية.
وقال في تحرير الفتاوى (١/ ٣٥١): قول التنبيه: (والمستحب: ألا يكون موضع الإمام
أعلى من موضع المأمومين، إلَّا أن يريد تعليمهم أفعال الصلاة) لا يلزم منه أن يكون ارتفاعه مكروهًا، وصرح المنهاج بالكراهة، فقال: (يكره ارتفاع المأموم على الإمام، وعكسه إلَّا لحاجه .. فيستحب)، وعبارة التنبيه موافقة لنص الشَّافعي

<<  <  ج: ص:  >  >>