وانظر: شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٣٥)، تحبير المختصر (١/ ٤٣٤)، شرح الخرشي (٢/ ٣٧)، جواهر الدرر (٢/ ٣٧٢). (٢) قال ابن الجلاب في التفريع (١/ ٦٧): «لا يصلي المأموم في أسفل، والإمام في علو إلاّ أن تكون مع الإمام طائفة». وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٧)، التاج والإكليل (٢/ ٤٥٥). (٣) التنبيه (ص: ٣٩)، المهذب للشيرازي (١/ ١٨٨)، وانظر: كفاية النبيه (٤/ ٦٦)، المجموع (٤/ ٢٩٤)، البيان للعمراني (٢/ ٤٢٧). وفي حلية العلماء للقفال (٢/ ١٨٢) عبر بالسنية. وقال في تحرير الفتاوى (١/ ٣٥١): قول التنبيه: (والمستحب: ألا يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين، إلَّا أن يريد تعليمهم أفعال الصلاة) لا يلزم منه أن يكون ارتفاعه مكروهًا، وصرح المنهاج بالكراهة، فقال: (يكره ارتفاع المأموم على الإمام، وعكسه إلَّا لحاجه .. فيستحب)، وعبارة التنبيه موافقة لنص الشَّافعي