للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• صلى النبي على المنبر بقصد تعليم الصحابة صلاته .

• فعل النبي لا يعارض قوله.

• إذا نهى النبي عن شيء وفعله كان النهي محمولًا على الكراهة، إلا أن يدل دليل صريح على أن الفعل خاص به.

[م-٧٤٧] اختلف الفقهاء في حكم علو الإمام على المأموم في مكان الصلاة:

قال الحنفية: يكره انفراده في مكان مرتفع بلا عذر، فإن كان مع الإمام بعض القوم لم يكره في الأصح، وكذا إن كان الارتفاع لعذر (١).

وقال المالكية: «إن قصد بِعُلِوِّه الكِبْرَ بطلت صلاتُه، وإن لم يقصده ففي المذهب قولان، أحدهما: الكراهة، قال الدردير: وهو المعتمد» (٢).

والثاني: يحرم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة، واختاره جماعة المالكية (٣).


(١) جاء في كنز الدقائق في معرض ذكر مكروهات الصلاة (ص: ١٧٤): «كره .... انفراد الإمام على الدكان وعكسه».
وقال في البحر الرائق (٢/ ٢٩): وهذا كله عند عدم العذر، وأما عند العذر كما في الجمعة والعيدين فإن القوم يقومون على الرفوف والإمام على الأرض، ولم يكره ذلك؛ لضيق المكان».
وانظر: الأصل للشيباني (١/ ١٩)، المبسوط (١/ ٣٩)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤٣)، البحر الرائق (٢/ ٢٨)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٨٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٦)، الهداية شرح البداية (١/ ٦٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٦٨، ٦٤٧).
ونقل ابن عابدين عن الرملي، أنه قال: هذا التعليل -يعني التعليل بالتشبه- يقتضي أنها تنزيهية، والحديث المتقدم يقتضي أنها تحريمية، إلا أن يوجد صارف. تأمل» ..
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٦)، منح الجليل (١/ ٣٧٥)، مواهب الجليل (٢/ ١١٨)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٤٩٧).
(٣) جاء في التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٤٨): «ولا يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه أصحابه، فإن فعل أعادوا أبدًا؛ لأنهم يعبثون، إلا الارتفاع اليسير مثل ما كان بمصر، فتجزئهم الصلاة».
وانظر قول ابن القاسم في المدونة (١/ ١٧٥).
قال المازري في شرح التلقين: (٢/ ٧٠٠): «مذهبنا منع الإمامة، والإمام أرفع مما عليه المأمون، فإن فعل ففي المدونة: تعاد الصلاة أبدًا؛ لأنهم يعبثون، إلا أن يكون الارتفاع يسيرًا،
فتجزيهم الصلاة».
فكونه أوجب الإعادة أبدًا في الوقت وغيره دليل على البطلان.
وانظر: الشرح الكبير (١/ ٣٣٦)، التاج والإكليل (٢/ ٤٥١)، جواهر الدرر (٢/ ٣٦٩)، مواهب الجليل (٢/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>