للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عدم الوجوب وحكاه النووي إجماعًا، كما حكى الإجماع على أن الصلاة لا تبطل (١).

وعلى القول بوجوبه فهو ليس واجبًا للخروج من عهدة التكليف وأداء الواجب، وإنما هو شرط لحصول الثواب عند الله، فالتقصير فيه ينقص من ثواب الصلاة بمقدار ما نقص له من خشوعها، ولا تبطل الصلاة بفواته ولو عمدًا، وأما الإجزاء فقد سقطت الصلاة عنه بفعلها، ولأن الإعادة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على وجوب الإعادة.

• دليل من قال: يكره أن يصلي، وهو حاقن أو بحضرة طعام:

الدليل الأول:

(ح-٢٢٦٩) استدلوا بما رواه مسلم من حديث عائشة ، قالت: سمعت رسول الله يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (لا صلاة بحضرة الطعام) نفي بمعنى النهي، أي لا يصلي أحد بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان، والنفي هنا نفي للكمال، وليس للصحة، لجمع النبي بين النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، وبين النهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين، والعلة في الاثنين انشغال القلب، وتشويشه، فلو أن المصلي حين حضر الطعام قدم الصلاة لم يوجب ذلك فساد صلاته إذا قام بفرائضها، وحدودها، فكذلك إذا صلى، وهو يدافع الأخبثين، فعلم أن النفي للكمال، وليس للصحة.

الدليل الثاني:

(ح-٢٢٧٠) روى البخاري من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر: يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام (٣).


(١) المجموع (٣/ ٣١٤).
(٢) صحيح مسلم (٥٦٠).
(٣) صحيح البخاري (٦٧٣)، وروى مسلم المرفوع منه (٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>