للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أبي الزبير، يعني: عن جابر، وفي حديث: حتى إذا كان قريبا من نصف الليل قام رسول الله ، فبدأ بالظهر فصلاها، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء بإقامة إقامة (١).

الدليل الثالث:

(ح-٢٢٤) ما رواه أبو يعلى الموصلي من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن زبيد الأيامي، عن أبي عبد الرحمن السلمي،

عن عبد الله بن مسعود، قال: شغل المشركون رسول الله عن الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل، ثم أمر رسول الله بلالًا فأذن وأقام، ثم صلى الظهر، ثم أمره فأذن، وأقام، فصلى العصر، ثم أمره فأذن، وأقام، فصلى المغرب، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء (٢).

[ضعيف جدًّا] (٣).

الدليل الرابع:

الأذان والإقامة مشروعان لأداء الصلاة، والقضاء يحكي الأداء.

* ويناقش:

بأن قياس القضاء على الأداء قياس في مقابل النص، فيكون مردودًا.

* حجة من قال: لا يؤذن للفائتة:

(ح-٢٢٥) استدلوا بما رواه أحمد من طريق سعيد بن أبي سعيد يعني المقبُريَّ صاحب أبي هريرة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد،

عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هويًا، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فلما كفينا القتال، وذلك قوله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] أمر النبي بلالًا فأقام الظهر،


(١) شرح البخاري لابن رجب (٥/ ١٥١).
(٢) مسند أبي يعلى الموصلي (٢٦٢٨).
(٣) في إسناده يحيى بن أبي أنيسة، قال فيه أحمد: متروك الحديث، وقال عبيد الله بن عمرو: قال لي زيد بن أبي أنيسة: لا تكتب عن أخي يحيى، فإنه كذاب. انظر الكامل (٩/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>