للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصحيحين، وحديث أبي هريرة في مسلم، وما ثبت في حق صلاة واحدة ثبت في حق بقية الصلوات على اعتبار أن الأذان حق الصلاة، وليس حق الوقت فقط، ولا حق الجماعة فقط.

* ويناقش:

ليس البحث في ثبوت الأذان والإقامة للفائتة إذا كانت واحدة، وإنما البحث في تكرار الأذان بتكرار الفوائت، وإذا كانت الصلوات المجموعة يُكْتَفَى بالأذان للأولى منها، فالفوائت مقيسة عليها.

الدليل الثاني:

(ح-٢٢٣) ما رواه البزار، كما في كشف الأستار، من طريق مؤمل يعني: ابن إسماعيل، قال: حدثنا حماد يعني: ابن سلمة، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مجاهد،

عن جابر، أن النبي شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، فأمر بلالًا فأذن وأقام، فصلى الظهر، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى العصر، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى المغرب، ثم أمره، فأذن وأقام، فصلى العشاء، ثم قال: ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غيركم.

قال البزار: «لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا مؤمل، ولا نعلمه يروى عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، وقد رواه بعضهم عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن أبي عبيدة، عن عبد الله» (١).

[منكر] (٢).

فالحديث ضعيف، وقد ذكر الحافظ ابن رجب بأن الأوزاعي رواه عن


(١) كشف الأستار (٣٦٥).
(٢) ورواه الطبراني في الأوسط (١٢٨٥)، وسقط من إسناده (عبد الكريم بن أبي المخارق)، وقد ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد بأنه رواه البزار والطبراني، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف. اه
وهو مخالف للرواية الصحيحة والتي سوف نذكرها من حديث أبي سعيد وحديث عبد الله ابن مسعود .

<<  <  ج: ص:  >  >>