للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

و قال الدسوقي في حاشيته: «ومحل كراهة التغميض ما لم يخف النظر لمحرم، أو يكون فتح بصره يشوشه، وإلا فيكره التغميض حينئذٍ» (١).

وقال الطحطاوي من الحنفية: «الظاهر أن الكراهة تحريمية» (٢).

فصارت الأقوال كالتالي:

أحدها: الكراهة مطلقًا.

الثاني: الإباحة مطلقًا.

الثالث: الكراهة إلا لحاجة.

الرابع: التحريم، وهو أضعفها.

هذا ملخص الأقوال، وإليك أدلتها:

• دليل من قال: يكره مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٢٢٩) روى البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا ابن شهاب، عن عروة،

عن عائشة، أن النبي صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم،


= وأيوب بصري، ورواية معمر عن أهل البصرة فيها كلام، لكن توبع أيوب، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٥٠٣) حدثنا هشيم، عن أبي حرة، عن ابن سيرين، أنه كان يحب أن يضع الرجل بصره حذاء موضع سجوده، فإن لم يفعل، أو كلمة نحوها فليغمض عينيه. ورجاله ثقات.
(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٤).
(٢) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥٤)، إلا أن أكثر الحنفية نصوا على أن الكراهة تنزيهية، فإن قيل: لماذا لا تكون تحريمية، والقاعدة عند الحنفية أن ما نهي عنه صريحًا بدليل ظني فيكره تحريمًا؟
قالوا في الجواب: الصارف لها عن التحريم أن الحديث ضعيف، ولأن تعليل الكراهة على ما جاء في البدائع: بأن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وفي التغميض تركها، وهذا التعليل لا يقتضي الكراهة التحريمية، قال ابن عابدين في الحاشية: وهي الصارف له عن التحريم.
انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٥)، البحر الرائق (٢/ ٢٧)، مراقي الفلاح (ص: ١٣٠)، مجمع الأنهر (١/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>