للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-٧٤٠] اختلف العلماء في تغميض العينين في الصلاة:

فقيل: يكره تنزيهًا، اختاره العبدري من الشافعية (١).

وقيل: لا يكره إلا أن يخاف ضررًا، قال النووي: وهو المختار عندي، ولم أر القول بالكراهة لأحد من أصحابنا (٢).

واستثناء الضرر ليس بشيء، فالواجب يسقط مع الضرر فضلًا عن المباح.

ونُسِبَ القول بالجواز للإمام مالك رحمه الله تعالى (٣).

وسئل الحسن البصري عن الرجل يغمض عينيه، وهو ساجد في الصلاة؟ قال: لا بأس به (٤).

وهذان قولان مطلقان، الكراهة والإباحة.

وقيل: يكره تنزيهًا إلا لحاجة كأن يرى ما يمنع خشوعه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، زاد المالكية أو يرى محرمًا (٥).


(١) المجموع (٣/ ٣١٤):، نهاية المحتاج (١/ ٥٤٦)، شرح النووي على مسلم (٥/ ٤٤).
(٢) قال النووي في المجموع (٣/ ٣١٤): «أما تغميض العين في الصلاة فقال العبدري من أصحابنا في باب اختلاف نية الإمام والمأموم: يكره أن يغمض المصلي عينيه في الصلاة .... هذا ما ذكره العبدري ولم أر هذا الذي ذكره من الكراهة لأحد من أصحابنا، والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضررًا».
(٣) نسب هذا القول للإمام مالك ابن رجب في شرح البخاري (٦/ ٤٤٣)، وابن مفلح في الفروع، وكلاهما من الحنابلة، ولم أقف عليه في كتب المالكية.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٥٠٦) حدثنا يحيى بن آدم، عن جميل، قال: سمعت الحسن وسئل عن الرجل يغمض عينيه … وذكر الأثر، وسنده صحيح.
(٥) أطلق الكراهة فلم يستثن الحاجة كثير من الحنفية، كالسمرقندي في التحفة، وابن الهمام في فتح القدير، والكاساني في البدائع، وأبي البركات النَّسَفِيّ في كنز الدقائق، ونسبه الطحاوي إلى أصحابه.
قال في تحفة الفقهاء (١/ ٢١٦): ويكره أن يغمض عينيه في الصلاة».
وقال في كنز الدقائق (ص: ١٧٣): وكره عبثه بثوبه وبدنه وقلب الحصى .... وتغميض عينيه».
ولم يستثنوا الحاجة من الكراهة.
وقال مثله في ملتقى الأبحر (ص: ١٨٦)، وانظر: إطلاق الكراهة في: فتح القدير (١/ ٤١٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٣)، ملتقى الأبحر (ص: ١٨٦)، نجاة الأرواح (ص: ٧٢).=

<<  <  ج: ص:  >  >>