للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الحنفية: يكره تحريمًا، وهو قول في مذهب الشافعية (١).

واختار بعض شيوخ الحنفية تحريم العبث خارج الصلاة، ولم يتفق عليه في المذهب (٢).

قال ابن الملقن: «في عجالة المحتاج: «العبث في الصلاة مكروه. وقيل: حرام، ولو سقط رداؤه، أو طرف عمامته كره له تسويته إلا لضرورة، قاله في الإحياء» (٣).

وإذا كان المصلي مأمورًا وهو في سعيه إلى الصلاة أن يمشي بسكينة ووقار، فإذا كان هذا هيئة الساعي إليها، فكيف يليق بعد الشروع فيها أن يعبث بثوبه، أوبجسده، أو بلحيته، أو بغيرها.

والعبث في الصلاة ينطوي على محاذير شرعية، منها:

أنه حركة أجنبية بالصلاة من غير حاجة، كالاشتغال بثوبه، أو بجسده، أو بلحيته، أو بتقليب الحصى، وهذا مجمع على كراهته، فإذا كثر واتصل وشغل عن الصلاة أفسدها (٤).

ومنها: أن العبث في الصلاة يخل بالخشوع، والخشوع مشروع بالإجماع، وقد مدح الله الخاشعين، فقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١، ٢].

والخشوع في الصلاة على الصحيح لها متعلقان: القلب والجوارح، فخشوع القلب: خشيته من الله وتدبره لما يقرأ، وخشوع الجوارح: هو في سكونها.

قال تعالى: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾


(١) البحر الرائق (٢/ ٢٠)، مجمع الأنهر (١/ ١٢٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٠)، الأصل للشيباني، ط القطرية (١/ ١١)، المبسوط للسرخسي (١/ ٢٥)، وقدمت المراجع المتأخرة على المتقدمة وإن كان الأولى العكس؛ لنصهم على أن الكراهة تحريمية.
(٢) قال في الهداية (١/ ٦٤): «ولأن العبث خارج الصلاة حرام، فما ظنك به في الصلاة». اه
قال السروجي كما في البحر الرائق (٢/ ٢١): فيه نظر؛ لأن العبث خارجها بثوبه أو بدنه خلاف الأولى ولا يحرم، والحديث قيد بكونه في الصلاة. اه. وانظر: مشكلات الهداية (٢/ ٦٣٤).
(٣) عجالة المحتاج (٢/ ١٧٨).
(٤) انظر: التمهيد (١٣/ ١٩٦، ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>