للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والمشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال ابن تيمية (١).

وقيل: يقيم للفائتة ولا يؤذن لها.

وهو المشهور من مذهب المالكية، والجديد من قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة، وقد نص المالكية على كراهة الأذان للفائتة (٢).

وقيل: لا يؤذن إلا إذا كان يرجو اجتماع الناس بالأذان، وهو قول لبعض المالكية، وبعض الشافعية (٣).

وقيل: هما فرض كفاية كالصلاة المؤداة، وهو رواية عن أحمد (٤).

وقيل: يؤذن للفائتة، ويقيم إن كانوا جماعة، وإن كان منفردًا أقام، ولم يؤذن، وهو قول إسحاق (٥).

وقيل: يؤذن، ويقيم للفائتة، إن كان في سفر، وإن كان في حضر أجزأته الإقامة، نقله حرب عن أحمد (٦).


(١) الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤١٢)، الإنصاف (١/ ٤٠٦)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٢١).
(٢) الشرح الكبير للدردير (١/ ١٩١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٤٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٨)، منح الجليل (١/ ١٩٧).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٤٢٣).
(٤) الفروع (١/ ٣١١)، الإنصاف (١/ ٤٠٨).
(٥) فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٠٩)، وانظر مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج مسألة (١٧٩)، وذكر النووي في المجموع أن مذهب إسحاق سنية الأذان والإقامة في السفر والحضر (٣/ ٨٩).
(٦) فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>