قوله: أو استدار بجملته أو استدبرها، هذان حالان، كلاهما ينافي الاستقبال؛ لأن الاستدارة بجملته: ظاهر اللفظ أي استدار يمينًا أو شمالًا عن القبلة حتى لا يكون تكرارًا مع قوله، (أو استدبرها). وقوله: أو استدبرها، أي وَلَّاها ظهره، والله أعلم. (٢) سبق أن بينت أن الكراهة إذا أطلقت في مذهب الحنفية فيراد بها الكراهة التحريمية، البحر الرائق (٢/ ٢٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٠٧)، المبسوط (١/ ٢٥)، فتح القدير (١/ ٤١٠)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦١)، فتح الباري (٢/ ٢٣٤)، المحلى (٢/ ١٢١). وقال في تحفة المحتاج (٢/ ١٦١): والالتفات في جزء من صلاته بوجهه يمينًا أو شمالًا، وقيل: يحرم، واختير للخبر الصحيح: (لا يزال الله تعالى مقبلًا على العبد في مصلاه -أي برحمته ورضاه- ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه). (٣) مغني المحتاج (١/ ٤٢١).