للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقول الحنابلة موافق لقول المالكية؛ لأن من استدار بجملته فقد حول رجليه عن القبلة، ومن استقبل برجليه القبلة فقد استقبل القبلة بنصفه السفلي.

ولهذا قال في حاشية الخلوتي في منتهى الإرادات تعليقًا على قوله في المنتهى: وإن استدار بجملته أو استدبرها … بطلت. قال تعليقًا في الحاشية: «أي لا بوجهه أو به وبصدره دون قدميه» (١). أي فلا تبطل.

وأما الالتفات بالوجه فقط:

فقيل: مكروه إلا لحاجة، قال ابن نجيم الحنفي: وينبغي أن تكون تحريمية، وأقره ابن عابدين، والقول بالتحريم إلا لحاجة قول عند الشافعية اختاره المتولي، ورجحه ابن حزم (٢).

وقال الأذرعي من الشافعية: «والمختار أنه إن تعمد مع علمه بالخبر حرم، بل تبطل إن فعله لعبًا» (٣).

وقال ابن حزم: «إباحة الالتفات للنائب ينوب في الصلاة؛ فمن التفت عبثًا


(١) حاشية الخلوتي (١/ ٣١١).
قوله: أو استدار بجملته أو استدبرها، هذان حالان، كلاهما ينافي الاستقبال؛ لأن الاستدارة بجملته: ظاهر اللفظ أي استدار يمينًا أو شمالًا عن القبلة حتى لا يكون تكرارًا مع قوله، (أو استدبرها).
وقوله: أو استدبرها، أي وَلَّاها ظهره، والله أعلم.
(٢) سبق أن بينت أن الكراهة إذا أطلقت في مذهب الحنفية فيراد بها الكراهة التحريمية، البحر الرائق (٢/ ٢٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٠٧)، المبسوط (١/ ٢٥)، فتح القدير (١/ ٤١٠)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦١)، فتح الباري (٢/ ٢٣٤)، المحلى (٢/ ١٢١).
وقال في تحفة المحتاج (٢/ ١٦١): والالتفات في جزء من صلاته بوجهه يمينًا أو شمالًا، وقيل: يحرم، واختير للخبر الصحيح: (لا يزال الله تعالى مقبلًا على العبد في مصلاه -أي برحمته ورضاه- ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>