للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في غير الصلاة» (١).

وسبق بحث المسألة تحت عنوان: (موضع النظر أثناء الصلاة) في المجلد السابع، من هذا الكتاب، فارجع إليه إن شئت.

فإن التفت ببصره يمينًا وشمالًا، فذكره الحنفية من أقسام الالتفات المباح، وهو نص الأكثر، وهو مذهب الشافعية (٢).

واختار بعض الحنفية الكراهة، وحملت على أنها خلاف الأولى، وفسر الإباحة بأنهم أرادوا ما يقابل المحظور شرعًا، وخلاف الأولى غير محظور (٣).

وقال أبو الوليد الباجي من المالكية: «من سنة الصلاة أن يكون بصره في قبلته، ولا يلتفت يمينًا، ولا شمالًا .... وإنما يلزم أن يكون بصره في قبلته حيث وجهه» (٤).

واختلفوا في الالتفات بالوجه والصدر:

فقال الحنفية والشافعية: تبطل به الصلاة، وبه قال جماعة من الحنابلة، وجزم به ابن تميم من الحنابلة (٥).


(١) المحلى بالآثار، مسألة: ٣٨٦، (٢/ ٣٣٠).
(٢) قال في البحر الرائق (٢/ ٢٣): صرحوا بأن التفات البصر يمنة ويسرة من غير تحويل الوجه أصلًا غير مكروه مطلقًا والأولى تركه لغير حاجة».
وقال في الفتاوى الهندية (١/ ١٠٦): «فأما أن ينظر بموق عينه، ولا يحول وجهه فلا بأس، كذا في فتاوى قاضي خان».
وقال في حاشية الطحطاوي على المراقي (ص: ٣٤٧): «الالتفات ثلاثة أنواع:
مكروه وهو ما ذكر.
ومباح: وهو أن ينظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه.
ومبطل: وهو أن يحول صدره عن القبلة».
وانظر: المبسوط (١/ ٢٥)، المحيط البرهاني (١/ ٣٧٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٣).
وجاء في نهاية المحتاج (٢/ ٥٧): «لا يكره مجرد لمح العين؛ لأنه كان في سفر، فأرسل فارسًا في الشعب من أجل الحرس، فجعل يصلي، وهو يلتفت إلى الشعب». وانظر: مغني المحتاج (١/ ٤٢١)، نهاية المحتاج (٢/ ٥٧)، بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: ٢٨١).
(٣) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٣)، ولعله يقصد بالكراهة خلاف الأولى.
(٤) المنتقى للباجي (١/ ٢٨٩).
(٥) أطلق أكثر الحنفية على أن الالتفات بالوجه والصدر مبطل للصلاة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>