(٢) قال في البحر الرائق (٢/ ٢٣): صرحوا بأن التفات البصر يمنة ويسرة من غير تحويل الوجه أصلًا غير مكروه مطلقًا والأولى تركه لغير حاجة». وقال في الفتاوى الهندية (١/ ١٠٦): «فأما أن ينظر بموق عينه، ولا يحول وجهه فلا بأس، كذا في فتاوى قاضي خان». وقال في حاشية الطحطاوي على المراقي (ص: ٣٤٧): «الالتفات ثلاثة أنواع: مكروه وهو ما ذكر. ومباح: وهو أن ينظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه. ومبطل: وهو أن يحول صدره عن القبلة». وانظر: المبسوط (١/ ٢٥)، المحيط البرهاني (١/ ٣٧٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٣). وجاء في نهاية المحتاج (٢/ ٥٧): «لا يكره مجرد لمح العين؛ لأنه ﷺ كان في سفر، فأرسل فارسًا في الشعب من أجل الحرس، فجعل يصلي، وهو يلتفت إلى الشعب». وانظر: مغني المحتاج (١/ ٤٢١)، نهاية المحتاج (٢/ ٥٧)، بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: ٢٨١). (٣) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٣)، ولعله يقصد بالكراهة خلاف الأولى. (٤) المنتقى للباجي (١/ ٢٨٩). (٥) أطلق أكثر الحنفية على أن الالتفات بالوجه والصدر مبطل للصلاة. =