للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي حين فرغ من أسبوعه أتى حاشية الطواف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطواف أحد (١).

[حديث معلٌّ] (٢).

وجه الاستدلال:

أن المرور لو كان محرمًا لما صلى النبي في مكان يعرض فيه صلاته للفساد، وأحقية الطائف في مكان عبادته عذر له بالمرور، وليس عذرا للمصلي، فلما صحت صلاته في هذا المكان علم أن المرور بين يديه ليس محرمًا.

• وأجيب:

بأن الحديث ضعيف، وسبق تخريجه، ولو صح لنوزع في دلالته على جواز المرور مطلقًا من الطائف؛ لأن المرور بين يدي المصلي ليس ممنوعًا مطلقًا، وإنما الممنوع منه المرور بينه وبين سترته إن صلى إلى سترة، أو المرور بينه وبين موضع سجوده إن صلى بلا سترة في أصح أقوال أهل العلم، فلا يلزم أن يكون المرور قد وقع من الطائفين بين النبي وموضع سجوده حتى يكون دليلًا على جواز المرور من الطائف.

الدليل الثاني:

(ث-٥٢٨) روى الطبري في تهذيب الآثار من طريق يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا ابن جريج،: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، قال:

رأيت ابن الزبير يصلي، فمرت امرأة بين يديه تطوف بالبيت، فوضع جبهته في موضع قدمها (٣).

[رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن أبيه، وهو المعروف، وأبوه فيه لين] (٤).

وقد روي أثر ابن الزبير بسند أصح من هذا، ولكنه في المرور بين يدي المأموم، فلا حجة فيه على مسألتنا.


(١) المسند (٦/ ٣٩٩).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ح-٢١٥٧).
(٣) تهذيب الآثار للطبري (٥١٦).
(٤) سبق تخريجه، انظر: (ث-٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>