للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبيه، قال: قال رسول الله : إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبال من مَرَّ وراء ذلك (١).

وجه الاستدلال:

منطوق الحديث: جواز المرور من وراء السترة إذا وضع مثل مؤخرة الرحل، ومفهومه: أنه إذا لم يضع مثل ذلك، ومَرَّ أحد بين يديه وكان يمكنه أن يمنعه فلم يمنعه ضرَّ ذلك صلاته، وذلك الحكم بمنطوقه ومفهومه في عموم المصلين، لقوله: (إذا وضع أحدكم) فكلمة أحد فيها عمومان:

العموم الأول: أنها نكرة في سياق الشرط، فتعم كل أحد، من غير فرق بين المصلي في الحرم والمصلي في غيره.

والعموم الثاني، قوله: (أحدكم) نكرة مضافة، والنكرة المضافة تدل على العموم، فالحكم يشمل كل واحد من الأمة، من غير فرق بين أهل الحل وأهل الحرم.

• ويجاب:

بأن العام إذا دخله التخصيص فالاحتجاج به لا يتناول الخاص؛ لخروجه من العموم بدليل خاص، وعليه فهذه العمومات لا تتناول الرجل الذي صلى إلى غير سترة، سواء أكان ذلك في الحرم أم في غيره من الأماكن؛ لتخصيص هذه العمومات بمفهوم حديث أبي سعيد الخدري (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه).

فقد دل مفهوم المخالفة: أن من صلى إلى غير سترة فليس مأمورًا بدفع من يمر بين يديه. وتخصيص العموم بمفهوم المخالفة جائز على الصحيح على ما بينته فيما سبق.

• دليل من قال: يجوز المرور للطائفين مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢١٩٠) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: حدثني كثير بن كثير، عن أبيه،


(١) صحيح مسلم (٢٤١ - ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>