(٢) كتب الحنفية تصرح بكراهة المرور بين يدي المصلي، ويقصدون بها كراهة التحريم، لتصريحهم بإثم المار، وظاهر الإطلاق يشمل المسجد الحرام، وقد استغرب ابن نجيم من بعض الحنفية استثناء الحرم، مما يدل على أن الحرم كغيره في منع المرور وتحريمه، قال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٣٥٧): «فرع غريب: قال العلامة الشيخ قطب الدين الحنفي في منسكه في الفصل الرابع من الباب السادس: رأيت بخط بعض تلامذة الكمال ابن الهمام في حاشية فتح القدير: إذا صلى في المسجد الحرام ينبغي أن لا يمنع المار؛ لما روى أحمد وأبو داود عن المطلب بن أبي وداعة: (أنه رأى النبي ﷺ يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة). وهو محمول على الطائفين فيما يظهر؛ لأن الطواف صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين اه ثم رأيت في البحر العميق حكى عز الدين بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاوي أن المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة يجوز. اه». وتوجه إلى القول بجواز المرور في المسجد الحرام الطحاوي في مشكل الآثار (٧/ ٢٧). (٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٧). (٤) البحر الرائق (٢/ ١٨).