للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإن صلى بلا سترة فذهب جمهور العلماء إلى جواز المرور بين يديه، سواء أكان المار له مندوحة أم لا، وسواء أكان طائفًا أم لا، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، واختاره بعض الحنفية (١).

وقيل: لا يجوز المرور بين يدي المصلَّي في الحرم، ولو صلى بلا سترة، وهو ظاهر مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد (٢).

جاء في حاشية ابن عابدين: «قوله: (ويدفعه) أي: إذا مر بين يديه، ولم تكن له سترة، أو كانت ومر بينه وبينها، كما في الحلية والبحر، ومفاده إثم المار، وإن لم تكن سترة كما قدمناه» (٣).

وظاهر الإطلاق من غير فرق بين أن يكون في الحرم أو في غيره، له طريق آخر أم لا.

جاء في البحر الرائق: «الظاهر كراهة ترك السترة فيما يخاف فيه المرور أي موضع كان» (٤).

وعمومه: لا فرق بين الحرم وغيره، ولو كان المرور جائزًا لما استحب اتخاذ السترة في أي موضع يخاف المرور منه.


(١) البحر الرائق (٢/ ٣٥٧).
(٢) كتب الحنفية تصرح بكراهة المرور بين يدي المصلي، ويقصدون بها كراهة التحريم، لتصريحهم بإثم المار، وظاهر الإطلاق يشمل المسجد الحرام، وقد استغرب ابن نجيم من بعض الحنفية استثناء الحرم، مما يدل على أن الحرم كغيره في منع المرور وتحريمه، قال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٣٥٧): «فرع غريب: قال العلامة الشيخ قطب الدين الحنفي في منسكه في الفصل الرابع من الباب السادس: رأيت بخط بعض تلامذة الكمال ابن الهمام في حاشية فتح القدير: إذا صلى في المسجد الحرام ينبغي أن لا يمنع المار؛ لما روى أحمد وأبو داود عن المطلب بن أبي وداعة: (أنه رأى النبي يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة). وهو محمول على الطائفين فيما يظهر؛ لأن الطواف صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين اه
ثم رأيت في البحر العميق حكى عز الدين بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاوي أن المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة يجوز. اه».
وتوجه إلى القول بجواز المرور في المسجد الحرام الطحاوي في مشكل الآثار (٧/ ٢٧).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٧).
(٤) البحر الرائق (٢/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>