للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والأمر بالمدافعة الأصل فيه الوجوب، فلا يترك الواجب لتحصيل مستحب.

الوجه الرابع:

يمكن للمصلي إذا وجد إصرارًا من المار على المرور أن يتقدم إلى القبلة، ويفسح له للمرور من ورائه كما فعل النبي مع مرور البهيمة.

(ح-٢١٨٠) فقد روى ابن خزيمة من طريق جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، والزبير بن خريت، عن عكرمة،

عن ابن عباس، أن النبي كان يصلي، فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألصق بطنه بالقبلة.

[صحيح] (١).

الدليل الثالث:

قال بعضهم: إن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق ارتكاب المفسدة للإثم وهنا لم يتحقق ذلك؛ لاحتمال كون المار ساهيًا، أو جاهلًا أو غافلًا، أو أعمى، أو لم يجد سبيلًا آخر، لهذا كان دفعه ليس بلازم لاحتمال قيام عذر المار.

وهذا ليس بشيء؛ لأن الدفع في حديث أبي سعيد مطلق، لم يقيد بكون المار معتديًا بالمرور حتى يقال: إذا انتفى الإثم في حق المار سقط الدفع، ولأن مثل ذلك لا يمكن الوقوف عليه، ولأن الحديث أمر بالتدرج معه، فبدأ بمنعه دون مقاتلة؛ لاحتمال أن يكون غافلًا فيتنبه ويرجع، فإن أبى أمر المصلي بمقاتلته، فالمقاتلة لا تكون إلا في حق المعتدي.

الدليل الرابع:

قال بعضهم: إن إزالة المنكر إنما تجب إذا كان لا يزول إلا بالنهي، والمنكر هنا يزول بانقضاء مروره.

وهذا أيضًا ضعيف؛ لأن الرسول أمر بمنع المار، وهو يعلم أنه يزول بالمرور.


(١) سبق تخريجه، انظر: (ح-٢١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>