للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المالكية، والحنابلة (١).

وقال الشافعية: «إذا صلى إلى سترة سن للمصلي -وقال الإسنوي: ولغيره- دفع المار، وإن صلى لغير سترة لم يرده، واختاره ابن بطال من المالكية» (٢).

وقيل: يجب دفعه، وهو رواية عن أحمد وبه قال بعض أهل الظاهر، واختلف قول ابن عبد البر فمرة حكى الوجوب، ومرة حكى الاستحباب (٣).

قال ابن عبد البر في الكافي: «ويلزم المصلي دفع المار بين يديه وبين سترته إذا كان إمامًا أو منفردًا» (٤). واللازم من جنس الواجب.

المسألة الثالثة: ذهب الجمهور إلى أنه إذا مَرَّ، ولم يدفعه، أو غلبه على المرور لم يرده؛ لأن فيه إعادة للمرور.

وخالف فيه بعض السلف، منهم ابن مسعود وسالم، فقالوا: يرده (٥).

• دليل من قال: يجب دفعه باليد:

(ح-٢١٧٧) روى الشيخان من حديث أبي جهيم السابق: قال رسول الله :


(١) جاء في التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (٢/ ٤٨): وندب دفع المار دفعًا خفيفًا لا يشغله، فإن كثر أبطل الصلاة.
وقال الكشناوي في أسهل المدارك (١/ ٢٣٠): «المصلي يندب له أن يدفع المار بين يديه بلطف».
وقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٩٣): «الصحيح من المذهب: أنه يستحب له رد المار بين يديه، سواء كان آدميا أو غيره، وعليه الأصحاب وتنقص صلاته إن لم يرده نص عليه، وحمله القاضي وتابعه في الفائق وغيره على تركه قادرًا».
وانظر: الفروع (٢/ ٢٥٧)، المبدع (١/ ٤٢٨)، الروض المربع (ص: ٩٨)، كشاف القناع (١/ ٣٧٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٨١)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٨١).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٤٢٠)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٧)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٩٤) و (٥/ ١٤٥)، عجالة المحتاج (١/ ٢٥٠)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٢٨٢)، المقدمة الحضرمية (ص: ٨٢)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٣٦).
(٣) الإنصاف (٢/ ٩٤)، الفروع (٢/ ٢٥٧)، المبدع (١/ ٤٢٩).
(٤) الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٠٩).
(٥) الأوسط لابن المنذر (٥/ ٩٥)، الإشراف له (٢/ ٢٤٦)، المغني لابن قدامة (٢/ ١٨٢)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ١٣٧)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٨١)، فتح الباري لابن حجر (١/ ٥٨٤)، نيل الأوطار (٣/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>