وقال الكشناوي في أسهل المدارك (١/ ٢٣٠): «المصلي يندب له أن يدفع المار بين يديه بلطف». وقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٩٣): «الصحيح من المذهب: أنه يستحب له رد المار بين يديه، سواء كان آدميا أو غيره، وعليه الأصحاب وتنقص صلاته إن لم يرده نص عليه، وحمله القاضي وتابعه في الفائق وغيره على تركه قادرًا». وانظر: الفروع (٢/ ٢٥٧)، المبدع (١/ ٤٢٨)، الروض المربع (ص: ٩٨)، كشاف القناع (١/ ٣٧٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٨١)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٨١). (٢) مغني المحتاج (١/ ٤٢٠)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٧)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٩٤) و (٥/ ١٤٥)، عجالة المحتاج (١/ ٢٥٠)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٢٨٢)، المقدمة الحضرمية (ص: ٨٢)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٣٦). (٣) الإنصاف (٢/ ٩٤)، الفروع (٢/ ٢٥٧)، المبدع (١/ ٤٢٩). (٤) الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٠٩). (٥) الأوسط لابن المنذر (٥/ ٩٥)، الإشراف له (٢/ ٢٤٦)، المغني لابن قدامة (٢/ ١٨٢)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ١٣٧)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٨١)، فتح الباري لابن حجر (١/ ٥٨٤)، نيل الأوطار (٣/ ١٠).