أنه ليس صريح الدلالة، فيحتمل أنه أراد من نفي الضرر في قوله:(لا يضرك) نفي البطلان، وإن نقص ذلك من أجره، ومرور الرجل لا يقطع صلاة الرجل، وهذا بالاتفاق، وقد صح عن عثمان أنه قال: لا يقطع الصلاة شيء، ويأتي تخريجه في مبطلات الصلاة إن شاء الله تعالى، فحمله على قطع الصلاة أولى من حمله على مخالفة المرفوع، بترك دفع المار بين يدي المصلي، والله أعلم.
وجواب الحنفية عن حديث أبي سعيد الخدري، وهو في الصحيحين أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، لا يتفق مع القصة التي حدثت لأبي سعيد الخدري حين وقعت، ومروان بن الحكم أمير على المدينة، فلو كان الأمر منسوخًا لما فعل ذلك أبو سعيد الخدري بعد وفاة النبي ﷺ، ولم يعترض أحد على أبي سعيد بالنسخ، كما لا يتفق مع ما نقله نافع عن ابن عمر ﵁ بعد وفاة النبي ﷺ، ولا أعلم أحدًا اتفق مع الحنفية على دعوى النسخ، كما لا أعلم أثرًا مرفوعًا، ولا موقوفًا يصرح بالنسخ، والفهم غير معصوم.
وموقف الحنفية في هذه المسألة متسق مع موقفهم من الحركة في الصلاة، ولا يخلو موقفهم من تشدد، فهم يمنعون من الصلاة حال المسايفة، مع أن هذا جاء بنص القرآن: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ وسبق بحث هذه المسألة في شروط الصلاة.
وإذا أراد المصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة فعليه أن يستأنف الصلاة، على مذهبهم، وحملوا الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة على إباحة إفساد الصلاة من أجل قتلهما، ولولا الحديث لكان حرامًا.
وسوف يأتينا موقفهم من الحركة في الصلاة في مبطلات الصلاة، ونناقش أدلتهم إن شاء الله تعالى بتوسع، فانظره في المجلد الذي يلي هذا المجلد، أعاننا الله بمنه وكرمه، ووفق وسدد.
المسألة الثانية: اختلفوا في حكم الدفع:
فقيل: يسن دفع المار مطلقًا، سواء أصلى إلى سترة أم لا، وهذا مذهب