للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-٧٣١] إذا كان الإمام أو المنفرد مصليًا إلى سترة، فليس عليه أن يدفع من يمر من وراء سترته، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا (١).

وليس لأحد من الناس المرور بين المصلي وبين سترته القريبة منه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، واختلفوا في دفع المار، في مسائل منها:

الأولى: في حكم دفع المار باليد:

[م-٧٣٢] اختلف الفقهاء في المصلي يدفع المار بيده ليمنعه من المرور:

فقال الحنفية: لا يرده بالمقاتلة، فإن هذا كان في بدء الإسلام حين كان العمل مباحًا في الصلاة، ثم نسخ، وإنما يرده بالإشارة أو بالتسبيح ولا يجمع بينهما، وترك الدرء أفضل، والدرء رخصة؛ كالأمر بقتل الأسودين، وهذا في حق الرجال، وأما النساء فإنهن يصفقن، وكيفيته: أن يضربن بظهور الأصابع اليمنى على صفحة الكف من اليسرى (٢).

وقيل: يدفعه بيده على خلاف في صفته:

فقيل: يدفعه دفعًا خفيفًا، لا يشغله، فإن كثر أبطل صلاته، وهذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد (٣).

قال خليل المالكي في التوضيح: «والمذهب أنه يدفعه دفعًا خفيفا لا يشغله


(١) الاستذكار (٢/ ٢٧٤).
(٢) قال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ١٦١): «والدرء مباح ورخصة من غير اشتغال بالمعالجة وما ورد فيه من المقاتلة محمول على الابتداء حين كان العمل فيها مباحًا قاله شمس الأئمة السرخسي وقيل معناه أن يغلظ عليه بعد الفراغ وقيل أن يدعو عليه، واختلفوا في كيفية الدرء فمنهم من قال يدرأ بالإشارة .... ، ومنهم من قال: يدرأ بالتسبيح، ولا يجمع بينهما؛ لأن بأحدهما كفاية، وقيل: يدفعه بيده مرة، إن لم يمتنع بالتسبيح على وجه ليس فيه علاج».
وانظر: البحر الرائق (٢/ ١٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٠٨)، مراقي الفلاح (ص: ١٣٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٦٧)، الفتاوى الهندية (١/ ١٠٤).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٦)، لوامع الدرر (٢/ ١٢٠)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٨٠)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٦٥)، شرح التلقين (٢/ ٨٧٥)، التنبيه على مبادئ التوجيه (٢/ ٥٢٧)، المعونة (ص: ٢٩٥)، عقد الجواهر لابن شاس (١/ ١١٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٤)، القوانين الفقهية (ص: ٤٢)، الإنصاف (٢/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>