(٢) قال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ١٦١): «والدرء مباح ورخصة من غير اشتغال بالمعالجة وما ورد فيه من المقاتلة محمول على الابتداء حين كان العمل فيها مباحًا قاله شمس الأئمة السرخسي وقيل معناه أن يغلظ عليه بعد الفراغ وقيل أن يدعو عليه، واختلفوا في كيفية الدرء فمنهم من قال يدرأ بالإشارة .... ، ومنهم من قال: يدرأ بالتسبيح، ولا يجمع بينهما؛ لأن بأحدهما كفاية، وقيل: يدفعه بيده مرة، إن لم يمتنع بالتسبيح على وجه ليس فيه علاج». وانظر: البحر الرائق (٢/ ١٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٠٨)، مراقي الفلاح (ص: ١٣٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٦٧)، الفتاوى الهندية (١/ ١٠٤). (٣) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٦)، لوامع الدرر (٢/ ١٢٠)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٨٠)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٦٥)، شرح التلقين (٢/ ٨٧٥)، التنبيه على مبادئ التوجيه (٢/ ٥٢٧)، المعونة (ص: ٢٩٥)، عقد الجواهر لابن شاس (١/ ١١٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٤)، القوانين الفقهية (ص: ٤٢)، الإنصاف (٢/ ٩٥).