[إسناد أشعث عن أبيه رجاله ثقات، وأما إسناده الآخر ففيه علاج بن عمرو، وفيه جهالة، وهو صالح في المتابعات].
* ويجاب:
دلت هذه الرواية من فعل ابن عمر على مشروعية الأذان للصلاة المجموعة في مزدلفة، وهو صحيح، وقد جاء ذلك مرفوعًا من حديث جابر في مسلم.
وأما الإقامة للصلاة الثانية، فالحديث لم يذكرها، فإما أن نعتبر سكوته عنها ليس نفيًا لها، وقد جاء ذكر الإقامة محفوظًا للصلاة الثانية من حديث ابن عمر نفسه مرفوعًا، ولا يظن بابن عمر ﵄ أن يخالف ما روى.
وإما أن نعتبر سكوته عنها نفيًا لها، فيكون الحجة في رواية ابن عمر المرفوعة؛ لأن الموقوف لا يعارض به المرفوع.
(ح-٢٠٧) فقد روى البخاري من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله،
عن ابن عمر ﵄ قال: جمع النبي ﷺ -بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما (١).
فرواية الأشعث عن أبيه، أثبتت الأذان للصلاة الأولى من المجموعتين من فعل ابن عمر ﵄ موقوفًا عليه.
ورواية سالم، عن أبيه مرفوعًا أثبتت الإقامة لكل صلاة، ومجموعهما يدل على أن السنة الأذان للأولى، والإقامة لكل صلاة، وهذا هو الموافق لرواية جابر ﵁ في مسلم، وكل رواية تخالف ذلك فهي إما شاذة أو منكرة.
* حجة من قال: يجمع الإمام بأذانين وإقامتين، وغيره بإقامة لكل صلاة.
قد ذكرنا أدلتهم في الجمع بعرفة، في الباب الرابع، وهم لا يفرقون بين الجمع بعرفة ومزدلفة، وبين الجمع بغيرهما؛ لأن الجمع من رخص السفر.
* حجة من قال: يجمع بأذان واحد وإقامتين:
الدليل الأول:
(ح-٢٠٨) ما رواه مسلم من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي ﷺ،