صفة الأذان والإقامة في جمع مزدلفة كصفته في جمع التأخير، وقد قال الشيرازي في المهذب (١/ ٥٥): «وإن جمع بينهما في وقت الثانية فهما كالفائتتين؛ لأن الأولى قد فات وقتها، والثانية تابعة لها». وقد بين حكم الأذان للفوائت فيما سبق، فقال الشيرازي في المهذب (١/ ٥٥): «وهل يسن للفوائت؟ فيه ثلاثة أقوال: قال في الأم: يقيم لها ولا يؤذن .... وقال في القديم: يؤذن ويقيم للأولى وحدها ويقيم للتي بعدها ..... وقال في الإملاء: إن أمل اجتماع الناس أذن، وأقام، وإن لم يؤمل أقام». وانظر رواية الحنابلة في كتاب الإنصاف (١/ ٤٢٢). (٢) الإنصاف (١/ ٤٢٢)، المغني (١/ ٢٥١)، المستوعب (٤/ ٢٣٥). (٣) المهذب (١/ ٥٥). (٤) سنن أبي داود (١٩٣٣).