للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يجمع بإقامتين دون أذان، وهو قول في مذهب المالكية، والجديد من مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة (١).

وقيل: يصلي بإقامة واحدة بلا أذان، وهو قول عند الحنابلة (٢).

وقيل: إن كان يرجو اجتماع الناس صلى بأذان وإقامتين، وإلا صلى بإقامتين بلا أذان، وهو وجه عند الشافعية (٣).

* حجة من قال: يؤذن ويقيم للأولى فقط:

(ث-٥٠) ما رواه أبو داود من طريق أبي الأحوص، حدثنا أشعث بن سليم،

عن أبيه، قال:

أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل، حتى أتينا المزدلفة، فأذن، وأقام، أو أمر إنسانًا فأذن، وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا، فقال: الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعشائه.

قال: وأخبرني عِلَاجُ بن عمرو بمثل حديث أَبِي، عن ابن عمر، قال: فقيل لابن عمر في ذلك، فقال: صليت مع رسول الله -هكذا (٤).


(١) مختصر المزني (ص: ١٢)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٧ - ٤٨)، روضة الطالبين (١/ ١٩٨)، الوسيط (٢/ ٤٧)، فتح العزيز شرح الوجيز (٣/ ١٥٦).
صفة الأذان والإقامة في جمع مزدلفة كصفته في جمع التأخير، وقد قال الشيرازي في المهذب (١/ ٥٥): «وإن جمع بينهما في وقت الثانية فهما كالفائتتين؛ لأن الأولى قد فات وقتها، والثانية تابعة لها».
وقد بين حكم الأذان للفوائت فيما سبق، فقال الشيرازي في المهذب (١/ ٥٥): «وهل يسن للفوائت؟ فيه ثلاثة أقوال: قال في الأم: يقيم لها ولا يؤذن .... وقال في القديم: يؤذن ويقيم للأولى وحدها ويقيم للتي بعدها ..... وقال في الإملاء: إن أمل اجتماع الناس أذن، وأقام، وإن لم يؤمل أقام». وانظر رواية الحنابلة في كتاب الإنصاف (١/ ٤٢٢).
(٢) الإنصاف (١/ ٤٢٢)، المغني (١/ ٢٥١)، المستوعب (٤/ ٢٣٥).
(٣) المهذب (١/ ٥٥).
(٤) سنن أبي داود (١٩٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>