(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٦). وقال الْأَبِيُّ نقلًا من شرح الزرقاني (١/ ٣٦٩): «واختلف في حد حريم المصلي الذي يمتنع المرور فيه فقيل قدر رمي الحجر وقيل قدر رمي السهم وقيل قدر طول الرمح وقيل قدر المضاربة بالسيف وأخذت كلها من لفظ المقاتلة. قال ابن العربي: والجميع غلط، وإنما يستحق قدر ركوعه وسجوده إلى أن قال: والأولى ما قاله ابن العربي؛ لأنه القدر الذي رسم الشارع أن يكون بين المصلي وبين سترته». وعلق ابن الملقن على ذلك في الإعلام بفوائد عمدة الإحكام (٣/ ٣١٢): قوله: (فليقاتله) حملوه على جميع أنوا ع المقاتلة، ولم يفهموا أن القتل لغة المدافعة، كانت بيد أو بآلة. (٣) ذهب الشافعية إلى أن المصلي إذا صلى بلا سترة فهو المهدر لحرمة نفسه، فلا يحرم المرور بل ولا يكره ولو في حريم المصلى، وهو قدر إمكان سجوده خلافًا للخوارزمي فإنه قال بالتحريم في حريم المصلى، انظر: نهاية المحتاج (٢/ ٥٦)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٠)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٩٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٠). (٤) التبصرة للخمي (٢/ ٤٣٨)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٤). (٥) التبصرة للخمي (٢/ ٤٣٨). قال المازري في شرح التلقين (٢/ ٨٧٩): «معنى ممر الشاة إذا كان ساجدًا، وثلاثة أذرع إذا كان قائمًا. ولو كان قدر ممر الشاة، وهو قائم لاحتاج إلى أن يتأخر للسجود، وذلك عمل في الصلاة مستغنى عنه».