للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مذهب الحنابلة، وقال به ابن بطال من المالكية (١).

وقيل: يحرم المرور في حريم المصلي، ولو لم يتخذ سترة، وهو مذهب الجمهور، ووجه في مذهب الشافعية، على خلاف بينهم في حدود ذلك (٢).

فقيل: قدر ما يحتاج إليه في صلاته: ومنتهاه موضع سجوده مطلقًا، اختاره ابن العربي من المالكية، وقدمه الدردير في الشرح الكبير، وبه قال الخوارزمي من الشافعية، وبه قال الحنفية في المسجد الكبير والصحراء، ومنعوا المرور مطلقًا في المسجد الصغير (٣).


(١) قال النووي في المجموع (٣/ ٢٤٩): «إذا صلى إلى سترة حرم على غيره المرور بينه وبين السترة، ولا يحرم وراء السترة، وقال الغزالي: يكره، ولا يحرم، والصحيح بل الصواب أنه حرام … ».
وانظر: روضة الطالبين (١/ ٢٩٥)، تحفة المحتاج (٢/ ١٥٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٠)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٩١)، منهاج الطالبين (ص: ٣٣)، الإنصاف (٢/ ٩٤)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٣٦).
(٢) جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٧): «قوله: (ويدفعه) أي: إذا مر بين يديه، ولم تكن له سترة، أو كانت ومر بينه وبينها، كما في الحلية والبحر، ومفاده إثم المار، وإن لم تكن سترة كما قدمناه». وظاهر الإطلاق من غير فرق بين أن يكون له طريق آخر أم لا.
وقال في تحفة الفقهاء: «ويكره للمار أيضًا أن يمر بين يدي المصلي إلا إذا كان بينهما حائل من الأسطوانة ونحوها فلا بأس بالمرور». اه فلم يستثن إلا في حال الأسطوانة، وكما قيل: الاستثناء معيار العموم. وانظر: العناية شرح الهداية (١/ ٤٠٨)، فتح القدير (١/ ٤٠٥).
وانظر: كشاف القناع (١/ ٣٧٦)، الإنصاف (٢/ ٩٤).
(٣) أطلق أكثر الحنفية الكراهة على حكم المرور بين يدي المصلي، وهي اصطلاحهم في كل نهي ثبت عن طريق أحاديث الآحاد، والأصح أن الكراهة تحريمية، انظر: البحر الرائق (٢/ ١٦، ١٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٠٥)، الهداية شرح البداية (١/ ٦٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٠)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٦٩)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٤٦)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٩٧)، المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٣٥٦)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٥٦)، الإنصاف (٢/ ٩٤)، الإقناع (١/ ١٢٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١١)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٨٩).
قال الرافعي في فتح العزيز (٤/ ١٣٣): «ولو لم يجعل بين يديه سترة، فهل له دفع المار؟ فيه وجهان حكاهما صاحب النهاية وغيره،
أحدهما: نعم؛ لعموم الخبر المذكور في الكتاب.
وأصحهما، وهو الذي أورده في التهذيب: لا؛ لتقصيره، وتضييعه حظ نفسه، ورواية الصحيح
مقيدة بما إذا صلى إلى السترة، والمطلق محمول علي المقيد».

<<  <  ج: ص:  >  >>