ولأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة كما هو مقرر في القواعد الفقهية.
• ويناقش من وجهين:
الوجه الأول:
الشرع لا يعلل الأحكام بالمشقة، فالفطر والقصر في السفر علق على السفر، ولم يعلق على المشقة؛ لأنها غير منضبطة، ولتفاوت الناس في تحملها.
الوجه الثاني:
كل مشقة ألغاها الشرع، لا يمكن اعتبارها، ولا أثر لها، وقد عبر الشارع بأن الوقوف أربعين خير له من إثم المرور، إشارة إلى إلغاء اعتبار مشقة الوقوف مسوغًا لجواز المرور.
فالأربعون لو حملت على أقل تقدير بالأيام لكانت دالة على وجوب تحمل مشقة الانتظار والتي لا تتجاوز دقائق معدودة على إثم المرور، وإذا عَلِم الناس أنه لا رخصة لهم في المرور لم يتعجلوا القيام بعد انصراف الإمام خاصة في صلاة الجمعة، والله أعلم.
• الراجح:
القول بالتحريم مطلقًا، لصحة أدلته، وضعف القول الثاني إما لضعف الدلالة في بعض الأدلة، وإما لضعف الدليل، والله أعلم.