للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فصل بين الصلاتين بالعشاء، والسنة في الصلاتين المجموعتين ألا يفصل بينهما بفاصل، وإذا لم يكن جمع فقد خرج النص عن الاستدلال به في هذه المسألة.

الدليل الثاني:

إذا جمعت الصلاتان في وقت واحد فإن الوقت يصير وقتًا لهما، فلم تكن إحداهما أولى بالأذان من الأخرى.

* ويجاب على هذا:

بأن هذا نظر في مقابل النص، فلا يعتبر.

* دليل من قال: يقيم لكل صلاة بلا أذان:

القياس على جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة.

(ح-٢٠٢) فقد روى البخاري من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله،

عن ابن عمر قال: جمع النبي -بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما (١).

(ح-٢٠٣) وروى البخاري من طريق كريب،

عن أسامة بن زيد ، أنه سمعه يقول: دفع رسول الله -من عرفة … وفيه: فجاء المزدلفة، فتوضأ، فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، فصلى، ولم يُصَلِّ بينهما (٢).

* ويجاب بجوابين:

الجواب الأول:

لا يصار إلى القياس مع وجود نص، وهذه قاعدة متفق عليها، وقد ورد في صفة الأذان والإقامة في الجمع بعرفة نص في صحيح مسلم.

الجواب الثاني:

أن حديث ابن عمر لم يتعرض لنفي الأذان، وإنما سكت عن


(١) صحيح البخاري (١٦٧٣)، ورواه مسلم بنحوه (١٢٨٨).
(٢) صحيح البخاري (١٦٧٢)، وصحيح مسلم (١٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>