للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واحدًا، فكان يكفيه أذان واحد للصلاتين، والإقامة إنما هي للصلاة، فكانت تتكرر بتكرارها.

* دليل من قال: يؤذن ويقيم لكل صلاة:

الدليل الأول:

القياس على الجمع في مزدلفة.

(ث-٤٦) فقد روى البخاري من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال:

خرجنا مع عبد الله ، إلى مكة، ثم قدمنا جمعًا، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعَشَاءُ بينهما (١).

ولم ينفرد أبو إسحاق، فقد تابعه إبراهيم النخعي.

فرواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال:

حججت مع عبد الله، فلما أتى جمعًا أَذَّن، وأقام، فصلى المغرب ثلاثًا، ثم تعشى، ثم أذن، وأقام، فصلى العشاء ركعتين (٢).

(ث-٤٧) وروى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، أن عمر صنع مثل صنيع ابن مسعود (٣).

[صحيح].

* ويجاب:

بأن هذا موقوف على صحابي، والموقوف لا يعارض به المرفوع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لعله يحمل على من لم يجمع الصلاة إلى أختها، فربما كان الجمع في مزدلفة في حق من وصل إليها في وقت العشاء، أما إذا وصل في وقت المغرب فإنه يصلي المغرب، ثم ينتظر إلى حين دخول وقت العشاء ثم يؤذن للعشاء، ويصليها في وقتها بأذان وإقامة، والذي يدل على ذلك أن ابن مسعود قد


(١) صحيح البخاري (١٦٨٣).
(٢) المصنف (١٥١٩٩).
(٣) المصنف (١٥٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>