للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أقل الكمال، ولا في أعلاه، والمقادير تحتاج إلى توقيف.

السادسة عشرة: التسميع لإمام ومنفرد دون المأموم، وهو مذهب الجمهور خلافًا للحنابلة حيث قالوا بوجوبه، وهو من المفردات، واستحب الشافعية التسميع للمأموم، وهو رواية عن أحمد.

السابعة عشرة: التحميد للإمام وللمنفرد على الصحيح، وهو مذهب الشافعية، خلافًا للإمام أحمد حيث قال بوجوبه، وخلافًا للحنفية والمالكية حيث قالوا بعدم مشروعيته للإمام، واستحب المالكية للمنفرد فقط الجمع بين التسميع والتحميد، وعدوه من الفضائل.

الثامنة عشرة: التحميد للمأموم دون التسميع، وهو مذهب الجمهور، واعتبر المالكية التحميد للمأموم من الفضائل.

التاسعة عشرة: تعظيم الرب في الركوع والدعاء في السجود، وهذا متفق على استحبابه، وعند المالكية ذلك من الفضائل (١).

العشرون: قول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، استحبه الإمام أحمد للإمام والمنفرد، ولا يسن ذلك للمأموم، وقال الحنفية والمالكية: لا تستحب الزيادة على قول: ربنا ولك الحمد، وبه قال الحنابلة في حق المأموم فقط، والصواب استحبابه للكل.

وقيل: يستحب للإمام والمنفرد أن يزيد مع قوله: (وملء ما شئت من شيء بعد) أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد … إلخ أو غيرها مما ورد. وصحح ذلك في الإنصاف تبعًا للمغني والشرح، ونص عليه في الإقناع

واتفق الشافعية على استحباب زيادة: أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد (٢)، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك


(١) الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٠٧).
(٢) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٢٥٢): «هكذا يقوله أصحابنا في كتب المذهب: حق ما قال العبد … والذي في (صحيح مسلم) وغيره من كتب الحديث، أن رسول الله كان يقول: أحق ما قال العبد … ». وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>