للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إمامه، فلا تشرع له القراءة، وهو مذهب الجمهور (١).

التاسعة: إطالة القراءة في صلاة الصبح بما لا يشق على المأموم، وتقصير المغرب وهو مذهب الجمهور وعدهما المالكية من الفضائل (٢).

العاشرة: قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، وهو مذهب الجمهور، وبعض المالكية خلافًا لقول مالك في المشهور عنه.

ولا تستحب المداومة على قراءتهما خلافًا للشافعية، وبعض الحنابلة.

الحادية عشرة: إذا مرَّ في صلاة النافلة بآية رحمة سأل الله من فضله، أو بآية عذاب استعاذ؛ لثبوت ذلك عن النبي ، وما فعله في النافلة فقط، ولم ينه عنه في الفريضة لم يحرم فعله فيها على الصحيح؛ لعدم النهي، ولم يستحب فعله مع ترك النبي له، فيبقى على الإباحة، هذا هو الصحيح خلافًا للشافعية والحنابلة حيث استحبوه مطلقًا للإمام والمنفرد، وللمأموم في الفرض والنفل؛ لأنه دعاء بخير فاستوى فيه الفرض والنفل.

الثانية عشرة: جميع تكبيرات الانتقال في الصلاة وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، الشافعية، ورواية عن أحمد، ونسب القول به إلى الخلفاء الراشدين.

الثالثة عشرة: التسميع والتحميد، وكذا قول: رب اغفر لي بين السجدتين، استحبه الجمهور من الحنفية، والمالكية، الشافعية، ورواية عن أحمد.

الرابعة عشرة: التسبيح في الركوع والسجود للإمام والمنفرد والمأموم سنة عند الجمهور، واعتبره المالكية من فضائل الصلاة، وانفرد الحنابلة حيث قالوا التسبيح فيهما مرة واجب، وما زاد فهو مستحب، وقال الظاهرية: التسبيح من الأركان (٣).

الخامسة عشرة: أقل الكمال في التسبيح ثلاثًا، وإليه ذهب الجمهور، وقال مالك: لا توقيت فيه بعدد معين، وهو الصواب؛ لأنه لم يرد في النصوص تقدير في


(١) قراءة المأموم مع الإمام فيما يسر عند المالكية من الفضائل، انظر الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٠٧).
(٢) الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٠٧)، تحبير المختصر (١/ ٢٩٩).
(٣) التسبيح في الركوع عند المالكية من الفضائل، انظر الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>