للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأول: القنوت في الصبح، وفي الوتر في النصف الثاني من رمضان.

الثاني: القيام للقنوت.

الثالث: التشهد الأول.

الرابع: الجلوس له.

الخامس: الصلاة على النبي في التشهد الأول.

السادس: الجلوس لها.

يقول النووي في الروضة: «الصلاة تشتمل على أركان وسنن تسمى أبعاضًا، وسنن لا تسمى أبعاضًا» (١).

ويقول الرافعي: «للصلاة مفروضات ومندوبات، أما المفروضات فهي الأركان والشروط، وأما المندوبات فقسمان: مندوبات يشرع في تركها سجود السهو، ومندوبات لا يشرع فيها ذلك» (٢).

يقول ابن الملقن في الأشباه والنظائر: «وأما في الصلاة فقسموا السنن إلى أبعاض وهيئات لا الواجبات، فاعلمه» (٣).

يقول محمود السبكي في الدين الخالص: «قد علم أن الحنفيين وأحمد يفرقون بين الواجب والفرض في الصلاة، وأنهم قالوا: إنّ للصلاة واجبات. وخالفهم في ذلك المالكية والشافعية.

وذهب الحنفية والحنابلة إلى تقسيم الصلاة إلى فروض (أركان)، وواجبات، وسنن (٤).

وعليه سيكون ذكري لواجبات الصلاة مصدرًا بمذهبي الحنفية أو الحنابلة، مع الإشارة إلى حكم الجمهور في هذه الفروع، والله أعلم.

فمن واجبات الصلاة:

الأول: الأذان والإقامة، وهو واجب على الكفاية عند الحنابلة، وذكر محمد


(١) روضة الطالبين (١/ ٢٢٣).
(٢) فتح العزيز (٣/ ٢٥٦)، وانظر: أسنى المطالب (١/ ١٤٠).
(٣) الأشباه والنظائر لابن الملقن (١/ ١٥٥).
(٤) تحفة الفقهاء (١/ ٩٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>