للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجهر بالذكر استدلال بالمفهوم، والاستدلال بالمفهوم حجة عند الجمهور خلافًا للحنفية، إلا أنهم يشترطون للعمل به شروطًا منها، ألا يعارض المفهوم منطوقًا، وحديث ابن عباس في الجهر بالذكر بعد الصلاة من الاستدلال بالمنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم.

الجواب الثاني:

أن الذكر في الآية مقيد بالغدو والآصال، والأذكار بعد الصلوات أعم من هذين الوقتين، فالدليل أخص من المدلول.

الجواب الثالث:

لو سلمنا أن الآية تدل على أن الأصل في الذكر والدعاء هو الإسرار، لم يمنع ذلك من تخصيص بعض المواضع باستحباب الجهر لدليل خاص، فكل دليل مطلق فهو قابل للتقييد، وكل دليل عام فهو مظنة التخصيص، كما صح تخصيص الآية باستحباب الجهر بالتلبية، وبالتكبير أيام العشر وأيام التشريق، فكذلك الذكر بعد الصلوات، كما أن الأصل في الدعاء رفع اليدين، وهذا لا يمنع أن يكون هناك مواضع من الدعاء لا يشرع فيها رفع اليدين لدليل خاص، فلا يجوز الاحتجاج بالمطلق على المقيد، ولا بالعام على الخاص، فالذي أُمِر أن يذكر ربه في نفسه تضرعًا وخيفةً هو الذي كان يجهر بالذكر خلف المكتوبة، وليس أحد أعلم بمراد الله من رسول الله .

الدليل الثالث:

(ح-٢١٣٣) ما روه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري من طريق عاصم، عن أبي عثمان،

عن أبي موسى الأشعري ، قال: كنا مع رسول الله ، فكنا إذا أشرفنا على واد، هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي : «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أَصَمَّ ولا غائبًا، إنه معكم إنه

<<  <  ج: ص:  >  >>