للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال المرداوي الحنبلي: «الصواب الإخفات في ذلك، وكذا في كل ذكر» (١).

قال الشيخ عبد الحق الدهلوي: «أما هذا الذي تُعورِفَ في بلاد العرب والعجم من أن أئمة المساجد والمؤتمِّين يدعون بعد السلام مجتمعين، يدعو الأئمة، ويُؤمِّنُ المؤتمُّون، فلم يكن ذلك من هدي النبي ، ولم يرد في ذلك أي حديث، وإنما هي بدعة استحسنت» (٢).

وقيل: يشرع للإمام أن يدعو ويؤمن الجماعة، اختار ذلك بعض متأخري الحنفية كالشيخ محمد هاشم بن عبد الغفور الحنفي التتوي، وبعض متأخري المالكية منهم أبو سعيد بن لب (٣).

وقال ابن عرفة: «ما سمعت من ينكره إلا جاهل غير مقتدى به!!» (٤).

وهذان قولان متقابلان.

وقيل: إن كان إيقاعه الدعاء على هذه الصفة على نية أنه من سنن الصلاة، أو


(١) تصحيح الفروع (٢/ ٢٣١).
(٢) ذكر الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرحه على الصراط المستقيم نقلًا من رسالة في الدعاء للشيخ محمد هاشم التتوي الحنفي (ص: ٣٦) مطبوعة بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بعنوان: ثلاث رسائل في استحباب الدعاء.
(٣) ثلاث رسائل في الدعاء (ص: ٣٦)، المعيار المعرب (٦/ ٣٦٩، ٣٧٠)، شرج المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (٢/ ٦٩٦).
(٤) المعيار المعرب (١/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>