للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأذكار إلى النافلة أولى من نسبتها إلى الفريضة.

الدليل الثالث:

(ح-٢٠٩٧) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار، أن نافع بن جبير، أرسله إلى السائب -ابن أخت نمر- يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة، فلا تَصِلْهَا بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج (١).

فقوله: (ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج) فيه النهي عن وصل السنة بالفريضة إلى غاية نص عليها الحديث، وهو الكلام، أو الانتقال عن مكان الفريضة، فكان هذا الحديث دليلًا على استحباب الفصل بالأذكار باعتباره من جنس الكلام المشروع الذي يستحب فيه الفصل بين الفريضة والنافلة.

وفي الحديث رد على مذهب الحنفية القائلين باستحباب الوصل بين الفريضة والنافلة، وأن الكلام بينهما إما يبطل السنة البعدية أو ينقص ثوابها.

(ح-٢٠٩٨) وروى أبو داود من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع،

أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه، وقال: أتصلي الجمعة أربعا؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله (٢).

[صحيح] (٣).


(١) صحيح مسلم (٧٣ - ٨٨٣).
(٢) سنن أبي داود (١١٢٧).
(٣) والحديث رواه محمد بن عبيد، وسليمان بن داود كما في سنن أبي داود (١١٢٧)، ومستخرج أبي عوانة، ط الجامعة الإسلامية (٢٨٠٣).
وسعيد بن منصور كما في الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٢٣).
وعارم محمد بن الفضل، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٣٣٦)، ومشكل الآثار (٤١١٠)،
وأبو الربيع الزهراني كما في السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٣٤١)، خمستهم رووه عن حماد بن
زيد، حدثنا أيوب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>