للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ث-٤٩٨) وروى عبد الرزاق عن أيوب، عن ابن سيرين قال: قلت لابن عمر: إذا سلم الإمام انْصَرَفَ؟ قال: كان الإمام إذا سلم انْكَفَتَ وَانْكَفَتْنَا معه (١).

[صحيح] (٢).

وهناك أحاديث وآثار أخرى سبق ذكرها، ومناقشتها.

• وأجاب الجمهور عنها:

بأن هذه الأدلة ليس فيها دلالة على استحباب وصل السنة بالفريضة، فالأحاديث محمولة على حرصه على سرعة الانحراف عن القبلة، فإذا قام أو انحرف عن القبلة جاء بالأذكار المشروعة بعد الصلوات، ولا يستحب الفصل بين الفريضة وأذكارها بصلاة.

(ث-٤٩٩) ويؤيده ما رواه ابن أي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق،

عن أبي الأحوص، قال: كان عبد الله -يعني ابن مسعود- إذا قضى الصلاة انفتل سريعًا، فإما أن يقوم، وإما أن ينحرف (٣).

[صحيح].

ولأن العلماء متفقون على أن صلاة السنة في البيت أفضل منها في المسجد، وإذا صلى السنة البعدية في بيته لزم من ذلك وجود فاصل بين السنة والفريضة أبلغ من الفصل بالأذكار المشروعة.

• دليل الجمهور على أن الأذكار تقال قبل السنة البعدية:

الدليل الأول:

استحباب وصل السنة بالفريضة حكم شرعي، يقوم على دليل شرعي، ولا يوجد في الأدلة ما يدل على هذا الاستحباب، والأصل عدم الاستحباب.


(١) مصنف عبد الرزاق (٣٢١٦).
(٢) وصحح إسناده الحافظ ابن رجب في شرح البخاري (٧/ ٤٢٦).
(٣) المصنف (٣٠٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>