للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[منكر مع إرساله] (١).

الدليل الخامس:

ورد رفع اليدين بعد صلاة النافلة في جملة من الأحاديث كحديث أبي موسى في الصحيحين، وحديث الفضل بن عباس، ودعاء النبي لأم سليم، وخاصتها أنس ، وكحديث الاستخارة.

وسوف أذكرها إن شاء الله تعالى عند الكلام على أدلة من خص الجواز برفع الأيدي بعد النافلة، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض؛ لأن الصلاة عبادة من جنس واحد، إلا أن يأتي دليل صريح باختصاص ذلك في النافلة، ولا دليل.

• أجابوا عن هذه الأدلة:

بأن هذه الأحاديث قضايا أعيان، وردت على أسباب خاصة، فلا يستدل بها على استحباب الرفع بعد كل نافلة، فضلًا أن يرتب على هذه الأدلة استحبابه في الفريضة، وكيف نحتاج إلى قياس الفريضة على النافلة، والرسول يصلي الفريضة في المدينة عشر سنوات، فإن كان يدعو بعد الفريضة فلابد أن يُنقَل، وكفى بفعله دليلًا


(١) في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد، وثقه ابن معين، وقال النسائي: لا بأس به. تهذيب الكمال (١٨/ ١٣٦).
وتكلم فيه غيرهما، قال ابن عدي: في بعض رواياته ما لا يتابع عليه. الكامل (٥/ ٢٩٠).
وقال أحمد بن حنبل: رجل صالح الحديث، وكان مرجئا وليس هو في التثبت مثل غيره. المرجع السابق.
وعلقمة وإسماعيل لم يثبت لهما لقاء أحد من الصحابة، ففي البخاري يروي عن البراء بن عازب بواسطة سعد بن عبيدة، وعن عثمان مرة بواسطة أبي عبد الرحمن السلمي، عنه، ومرة بواسطة سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان، ويروي في صحيح مسلم عن بريدة بواسطة سليمان بن بريدة، وعن ابن مسعود بواسطة المغيرة بن عبد الله اليشكري، عن المعرور بن سويد، عن عبد الله،
وإسماعيل بن أمية روى عن البراء بلاغًا في مصنف ابن أبي شيبة، وعن عائشة بلاغًا في مصنف عبد الرزاق، فأثرهما معضل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>