للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويناقش:

بأن القياس على البول والغائط لا يصح لأمرين:

الأمر الأول: بأن هذا قياس مخالف للنص، فقد دل حديث سمرة وأنس وزيد بن خالد، وابن مسعود وأبي هريرة على استدبار القبلة بعد الفراغ من الصلاة، فبطل القياس.

الأمر الثاني: قياس استدبار القبلة بعد الفراغ من الصلاة على استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط من قياس الأخف على الأغلظ، فلا يصح، والله أعلم.

• دليل من قال: إن شاء استقبل جميع المصلين وإن شاء استقبل بعضهم:

استدل أصحاب هذا القول بمجموع حديث سمرة وحديث البراء، وأن الإمام مخير بعد فراغه من الصلاة إن شاء قام من مقامه، وإن شاء انحرف عن القبلة، وكيف انحرف عن القبلة فقد امتثل السنة، سواء أكان ذلك باستقبال يمين الصف كما في حديث البراء، أم كان ذلك باستقبال جميع المصلين كما في حديث سمرة بن جندب. وإن شاء استقبل يسار الصف قياسًا على انصراف النبي من الصلاة حيث كان النبي ينصرف تارة عن يمينه، وتارة عن شماله، فلا تفضيل لليمين على الشمال، ولا لأحدهما على استقبال جميع المصلين.

• الراجح:

أن الإمام إذا اختار الانحراف عن القبلة فالأفضل أن يستقبل جميع المصلين كما هو ظاهر حديث سمرة بن جندب وأنس وزيد بن خالد وغيرهم من الأحاديث، وهي مقدمة على حديث البراء؛ للاختلاف في ثبوته وفي دلالته على مسألة البحث، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>