للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن رجب: المسئول معمر (١).

ولا يفهم من الانحراف النهي عن الاستدبار، فكل انحراف عن استقبال القبلة بما فيه استدبار القبلة يحقق المطلوب، وكراهية استدبار القبلة في غير حال قضاء الحاجة لا أصل له.

الدليل الثاني:

دلت النصوص على تعظيم القبلة، وتوقيرها،

(ح-٢٠٤١) من ذلك: ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي،

عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشأم، فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى، ورواه مسلم (٢).

(ح-٢٠٤٢) ومنها ما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد،

عن سلمان، قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة؟! قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم (٣).

(ح-٢٠٤٣) ومنها ما رواه مسلم من طريق أبي صالح،

عن أبي هريرة، بلفظ: إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها (٤).

فإذا كانت العلة هي تكريم القبلة، فإن كل ما يعتبر عرفًا مخالفًا لتكريم القبلة فالمسلم منهي عنه، ومنه استدبار القبلة بعد الفراغ من الصلاة.


(١) شرح البخاري لابن رجب (٧/ ٤٣٧).
(٢) صحيح البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤).
(٣) صحيح مسلم (٢٦٢).
(٤) صحيح مسلم (٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>